responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 502

كتاب القضاء و الشهادات

كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 521)" قال دام ظله: و في قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما القبول. رواية المنع رواها صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال‌

و العبد المملوك لا يجوز شهادته.

و رواها أيضا الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال‌

لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

و رواية القبول رواها الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في شهادة المملوك، قال‌

إذا كان عدلا، فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب.

و رواها ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام‌

لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

و عليها عمل الأصحاب، إلا ابن الجنيد و ابن أبي عقيل".

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 693)" و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلين تداعيا شيئا، و أقام كل واحد منهما شاهدين عدلين أنه له دون الآخر، أقرع الحاكم بينهما، فأيهما خرج اسمه حلف بالله لقد شهد شهوده بالحق، ثم أعطاه دعواه. و تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا اختصم رجلان إلى رسول صلى الله عليه و آله في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله صلى الله عليه و آله بينهما، فأعطاه للذي خرج اسمه، و قال‌

اللهم إنك تقضي بينهما

و زعمت بعض العامة أن المدعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شي‌ء واحد أنه له دون غيره، حكم بينهما نصفين، يقال لهم: أ كتاب الله حكم بذلك، أم سنة رسول الله، أم بإجماع؟ فإن‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست