responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 472

جواهر الكلام (مجلد: 32 صفحة 30)" و لعل السر في الاكتفاء بذلك في الغائب تعذر معرفة حالها حينه أو تعسره غالبا. و من هنا الحق بالغائب نصا و فتوى كما ستعرف الحاضر المتعذر عليه معرفة حيضها و طهرها أو المتعسر، و لعل ذلك هو السر أيضا في عد الغائب عنها زوجها في المستفيض من نصوص الخمس التي يطلقن على كل حال بل عن ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك، و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام‌

سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد امرأته من يوم طلقها

و خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام‌

في الرجل يطلق امرأته و هو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كان طامثا قال: يجوز

إلى غير ذلك من النصوص التي ستسمعها.

في الرجوع

كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 219)" رواية المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال‌

الذي يطلق، ثم يراجع امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية، قبل أن يراجع قال أبو عبد الله عليه السلام لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع.

فحمل رواية الجواز على السنة، و رواية المنع على العدة، على ما فسرهما، و هو حسن لأن طلاق العدة، لا يحصل إلا بالوطء. و الأصح إطلاق القول بصحته، لكن لا يسمى عدة. و قال ابن أبي عقيل: لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر، و لا ينقضي الطهر‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست