responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 465

في الرضاع

كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 122)" و قال المفيد: يحرم عشر رضعات متواليات، و اختاره سلار و أبو الصلاح، و ابن أبي عقيل".

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 518)" مسألة: ذهب المفيد، و سلار، و ابن البراج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات، و هو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.

(و صفحة 519)" مسألة: المشهور أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أو لا و قال ابن أبي عقيل الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام فمن ضرب بعد الفطام لم يحرم ذلك الشرب".

(و صفحة 296)" قال حماد بن عثمان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول‌

لا رضاع بعد فطام قال: قلت: جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز و جل

، و بذلك يعلم المراد من قوله عليه السلام في صحيح البقباق‌

الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم

لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن الحسن بن أبي عقيل، و إلا كان منافيا لإطلاق الأخبار و الفتاوى، بل لم نتحقق خلاف الحسن، لأن المحكي عنه اعتبار الفطام و يمكن إرادته سن الفطام، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما و إن فطم الصبي.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست