السلام أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر كاملا، و هذا
العنين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها سنة، لا يجب عليه إلا نصف الصداق.
و المسألتان واحدة لا فرق بينهما".
في المتعة
كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 157) قال دام ظله: لا يثبت بالمتعة ميراث.
إلخ. أقول: للأصحاب فيه (ثلاثة خ.) أقوال، و قال المرتضى و ابن أبي عقيل: لا يسقط
الإرث إلا مع شرط السقوط. و قال أبو الصلاح: لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط،
و هو يظهر من كلام ابن بابويه، فإنه قال: لا ميراث بينهما، و عليه المتأخر، و هو
أشبه عندي".
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 540)" و قال ابن أبي عقيل: كل امرأة
كان وليها أولى بنكاحها منها، لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها، و كل من كانت
أولى بنفسها من وليها، فهي التي تجوز، نكاحها متعة.
(و صفحة 561)" مسألة: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد، فقال
ابن أبي عقيل نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى، على أن
لا ميراث بينهما، و لا نفقة لها، ثم قال بعد كلام طويل: و إذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزوجك متعة، إلى أجل معلوم بكذا من الأجر، و يذكر شرط الميراث (كذا) فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه، ورثه الآخر
و قد روي أن لا ميراث بينهما، اشترطا أو لم يشترطا.
(و صفحة 564)" قال ابن أبي
عقيل: لو نكح متعة
إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم