responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 458

السلام أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر كاملا، و هذا العنين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها سنة، لا يجب عليه إلا نصف الصداق. و المسألتان واحدة لا فرق بينهما".

في المتعة

كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 157) قال دام ظله: لا يثبت بالمتعة ميراث. إلخ. أقول: للأصحاب فيه (ثلاثة خ.) أقوال، و قال المرتضى و ابن أبي عقيل: لا يسقط الإرث إلا مع شرط السقوط. و قال أبو الصلاح: لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط، و هو يظهر من كلام ابن بابويه، فإنه قال: لا ميراث بينهما، و عليه المتأخر، و هو أشبه عندي".

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 540)" و قال ابن أبي عقيل: كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها، لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها، و كل من كانت أولى بنفسها من وليها، فهي التي تجوز، نكاحها متعة.

(و صفحة 561)" مسألة: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد، فقال ابن أبي عقيل نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى، على أن لا ميراث بينهما، و لا نفقة لها، ثم قال بعد كلام طويل: و إذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزوجك متعة، إلى أجل معلوم بكذا من الأجر، و يذكر شرط الميراث (كذا) فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه، ورثه الآخر و قد روي أن لا ميراث بينهما، اشترطا أو لم يشترطا.

(و صفحة 564)" قال ابن أبي عقيل: لو نكح متعة إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست