responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 415

بيع الأم و الأخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 379)" و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الأم و الأخت من الرضاعة، و بيعهن إنما يحرم منهم ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط".

(و مجلد 2 صفحة 521)" و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الأم و الأخت من الرضاعة، و بيعن إنما يحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق".

مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 108)" اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ و أتباعه و أكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبد الله بن سنان قال‌

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال لا، حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أ ليس قد قد صار ابنها

؟ و صحيحة الحلبي عنه عليه السلام‌

لا يملك أمه من الرضاعة، و لا أخته، و لا عمته، و لا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، و قال: يملك المذكورة، ما عدا الولد، و الوالدين، و لا يملك من النساء ذات محرم، قلت: و كذلك يجري في الرضاع قال: نعم، و قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

و غير ذلك من الأخبار الكثيرة. و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل، و سلار و ابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال‌

قلت: لأبي عبد الله عليه السلام غلام بيني و بينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال إنما هو مملوك إن شئت بعه، و إن شئت أمسكه و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست