المعتبر (مجلد 2 صفحة 623)" الرابع: أرباح التجارات و الصنائع و
الزراعات و جميع الاكتسابات. قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المئونة على ما
يأتي. و قال ابن أبي عقيل: و قد قيل الخمس في الأموال كلها، حتى على الخياط، و
النجار، و غلة الدار، و البستان، و الصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله و
غنيمة".
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 272)" قال دام ظله: و في مستحقه عليه
السلام أقوال إلى آخره. أقول: موجب الخلاف هنا، عدم نص دال على محل النزاع، و كل واحد
قال بمقتضى النظر. فأجابه قوم من المتقدمين، مثل المناكح، و هو متروك لا فتوى
عليه. و ذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة، ثم يوصي به إلى ثقة، أو يدفن، و منهم ابن
أبي عقيل، و الشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة، و المرتضى، و المتأخرون. و
حكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة، و في قول، يدفع إلى فقراء الشيعة و
هما متروكان، و لا أعرف الذاهب إليهما، إلا في حكاية المصنفين و أقرب الأقوال ما
ذهب إليه المفيد في الرسالة العزية أن نصيبه عليه السلام، يدفع إلى مستحقي الخمس،
ممن يعجز حاصلهم عن مئونة السنة، و هو اختيار شيخنا و صاحب الواسطة، و كثير من
المتأخرين.
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 203)" مسألة: أوجب الشيخ الخمس في
أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة، أو
لا كالتي أسلم أربابها عليها، و اختاره ابن إدريس و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا
ابن أبي عقيل، و لا المفيد، و لا سلار، و لا أبو الصلاح، و الأول أقرب".