المعتبر (مجلد 2 صفحة 498)" الأول: النصب، و ليس فيما دون الخمس
من الإبل زكاة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ عشرين، و
عليه علماء الإسلام، و قال الخمسة و من تابعهم: فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها
خمسين شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض. و أطبق الجمهور على بنت المخاض في
خمس و عشرين، و به قال ابن أبي عقيل، لما روي في كتاب أبي بكر إلى البحرين"
فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض" و في رواية
أخرى" فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض". و قد روى الأصحاب مثل
ذلك عن زرارة ومحمد
بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد الله
عليهما السلام
في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت
مخاض.
لنا: أن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، و لأنا لا ننتقل
من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة المنصوبة. و يؤيده ذلك ما
رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال
في خمس و عشرين خمس شياه.
فإن قيل قد ذكر ابن المنذر أنه لم يصح عن علي عليه السلام ذلك. قلنا
هو إن لم يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت عليهم السلام، و الشهادة
بالنفي غير مقبولة. و يؤيد ذلك ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام و عبد
الرحمن بن الحجاج عنه و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا
في خمس و عشرين خمس من الغنم
و جواب: ما ذكروه أنه يحتمل أن يكون ذلك رأيا لأبي بكر. فإن قيل روي
أن النبي صلى الله عليه و آله كتبه لأبي بكر و كتبه أبو بكر لأنس. قلنا لو صح ذلك
لما خالفه علي عليه السلام، و قد بينا صحة النقل عن علي عليه السلام. ثم ما ذكره
معارض بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت عليهم السلام. و أما رواية