responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 377

كتاب الزكاة

مسائل فيما تجب فيه الزكاة

السرائر (مجلد 1 صفحة 429)" فالحرية شرط في الأجناس كلها: لأن المملوك لا يجب عليه الزكاة، لأنه لا يملك شيئا، و كمال العقل شرط في الدنانير و الدراهم فقط، فأما ما عداهما، فإنه يجب فيه الزكاة، و إن كان مالكها ليس بعاقل، من الأطفال، و المجانين، و الصحيح من المذهب، الذي تشهد بصحته أصول الفقه و الشريعة أن كمال العقل شرط في الأجناس التسعة، على ما قدمناه أولا، و اخترناه، و هو مذهب السيد المرتضى رحمه الله، و الشيخ الفقيه سلار، و الحسن بن أبي عقيل العماني، في كتابه، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، و هذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد، و كتابه كتاب حسن كبير، هو عندي، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست، و أثنى عليه.

(و صفحة 443)" و قال بعض أصحابنا: زكاة الدين إن كان تأخره من جهة من هو عليه، فالزكاة لازمة له، و إن كان تأخره من جهة من هو له، فزكاته عليه. و قال الآخرون من أصحابنا: زكاته على من هو عليه على كل حال، و لم يفرق بالفرق الذي فرقه الأولون، فمن جملة من قال بهذا، ابن أبي عقيل، في كتابه الموسوم، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، فإنه قال: و لا زكاة في الدين، حتى يرجع إلى صاحبه، فإذ رجع إليه فليس فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول في يده، و زكاة‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست