السرائر (مجلد 1 صفحة 429)" فالحرية شرط في الأجناس كلها: لأن
المملوك لا يجب عليه الزكاة، لأنه لا يملك شيئا، و كمال العقل شرط في الدنانير و
الدراهم فقط، فأما ما عداهما، فإنه يجب فيه الزكاة، و إن كان مالكها ليس بعاقل، من
الأطفال، و المجانين، و الصحيح من المذهب، الذي تشهد بصحته أصول الفقه و الشريعة
أن كمال العقل شرط في الأجناس التسعة، على ما قدمناه أولا، و اخترناه، و هو مذهب
السيد المرتضى رحمه الله، و الشيخ الفقيه سلار، و الحسن بن أبي عقيل العماني، في
كتابه، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، و هذا الرجل وجه من وجوهأصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني
عليه شيخنا المفيد، و كتابه كتاب حسن كبير، هو عندي، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في
الفهرست، و أثنى عليه.
(و صفحة 443)" و قال بعض
أصحابنا: زكاة الدين
إن كان تأخره من جهة من هو عليه، فالزكاة لازمة له، و إن كان تأخره من جهة من هو
له، فزكاته عليه. و قال
الآخرون من أصحابنا: زكاته على
من هو عليه على كل حال، و لم يفرق بالفرق الذي فرقه الأولون، فمن جملة من قال
بهذا، ابن أبي عقيل، في كتابه الموسوم، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، فإنه قال: و لا زكاة في الدين، حتى يرجع إلى صاحبه، فإذ
رجع إليه فليس فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول في يده، و زكاة