كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 396)" عن أبي عبد الله عليه السلام
و في الحمار بدنة
، و فتوى المفيد في المقنعة، و الشيخ في كتبه، و أتباعهما، على الأولى.
قال دام ظله و الأبدال في الأقسام الثلاثة، على التخيير، و قيل: على الترتيب، و هو
الأظهر. أما الترتيب فمذهب المرتضى، و الشيخ في المبسوط و النهاية و المفيد في
المقنعة، و ابن بابويه في المقنع، و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و به روايات".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 238)" مسألة: بدل البدنة في النعامة
صوم شهرين متتابعين على ما هو المشهور، و قال ابن أبي عقيل فإن كان صيده نعامة
فعليه صيام ثمانية عشر يوما، إذا لم يجد بدنة، و لا إطعام ستين مسكينا لكل مسكين
مد من طعام، و المشهور لكل مسكين نصف صاع، و أيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام
شهر على المشهور، و قال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام على المشهور، و قال
هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة، و لا إطعام
ثلاثين مسكينا، و أيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام، و قال ابن
أبي عقيل: و إن كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة، و لا
إطعام عشرة مساكين. و قال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة و حمار الوحش و وافق
ابن أبي عقيل في الظبي فقال يجب صيام ثلاثة أيام".