responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 373

كفارات

كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 396)" عن أبي عبد الله عليه السلام‌

و في الحمار بدنة

، و فتوى المفيد في المقنعة، و الشيخ في كتبه، و أتباعهما، على الأولى. قال دام ظله و الأبدال في الأقسام الثلاثة، على التخيير، و قيل: على الترتيب، و هو الأظهر. أما الترتيب فمذهب المرتضى، و الشيخ في المبسوط و النهاية و المفيد في المقنعة، و ابن بابويه في المقنع، و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و به روايات".

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 238)" مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ما هو المشهور، و قال ابن أبي عقيل فإن كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما، إذا لم يجد بدنة، و لا إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، و المشهور لكل مسكين نصف صاع، و أيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور، و قال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام على المشهور، و قال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة، و لا إطعام ثلاثين مسكينا، و أيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام، و قال ابن أبي عقيل: و إن كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة، و لا إطعام عشرة مساكين. و قال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة و حمار الوحش و وافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال يجب صيام ثلاثة أيام".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست