و المضي بطريق المأزمين، و النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا
من المشعر، و تأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان و إقامتين إجماعا، و أوجب الحسن
تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 300)" مسألة: يجوز الإفاضة من المشعر
قبل طلوع الشمس، و قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر و بين و رأت الإبل مواضع
أخفافها، أفاض بالسكينة و الوقار و الدعاء و الاستغفار".
الدروس (صفحة 122)" قال الحسن: و روي أن قدرها مائة ذراع، أو
مائة خطوة، و أنه تكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة".
الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 423)" و نحوه كلام ابن أبي عقيل،
حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله (صلى الله عليه و آله): و أوجب بسنته على
أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب و العشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر
الحرام. و نحوه ذلك كلام الشيخ في الخلاف".
(و صفحة 456)" قال ابن أبي
عقيل: فإذا أشرق
الفجر و تبين و رأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة و الوقار و الدعاء و
الاستغفار. قال في
المختلف بعد نقل ذلك عنهما:
و
هذا الكلام من الشيخين (رحمهما الله) يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس و كذا
قال ابن الجنيد و ابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال: و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها. فيلزمك دم شاة و نقل عن الصادق أنه قال: و لا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس و لا
من عرفات قبل غروبها، فيلزمه دم شاة.
قال: و هذا الكلام يشعر بوجوباللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل