responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 362

صلى الله عليه و آله‌

عليكم بالدعة

و المضي بطريق المأزمين، و النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، و تأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان و إقامتين إجماعا، و أوجب الحسن تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه".

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 300)" مسألة: يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، و قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر و بين و رأت الإبل مواضع أخفافها، أفاض بالسكينة و الوقار و الدعاء و الاستغفار".

الدروس (صفحة 122)" قال الحسن: و روي أن قدرها مائة ذراع، أو مائة خطوة، و أنه تكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة".

الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 423)" و نحوه كلام ابن أبي عقيل، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله (صلى الله عليه و آله): و أوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب و العشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام. و نحوه ذلك كلام الشيخ في الخلاف".

(و صفحة 456)" قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر و تبين و رأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة و الوقار و الدعاء و الاستغفار. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: و هذا الكلام من الشيخين (رحمهما الله) يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس و كذا قال ابن الجنيد و ابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال: و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها. فيلزمك دم شاة و نقل عن الصادق أنه قال: و لا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها، فيلزمه دم شاة. قال: و هذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست