responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 344

بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع، و نحوه في المنتهى، و نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره، و المعتمد المشهور، للأخبار الصحيحة الدالة على عدم الإجزاء إلا مع عدم غيره".

" احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و لأنه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها و إطلاق جملة من عبائر الأصحاب يدل على المنع و عدم الإجزاء مطلقا".

(و صفحة 104)" يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة، فإن المشهور الإجزاء كما قدمنا ذكره. و نقل عن ابن أبي عقيل أنها لا تجزي، لأنه ذبح ما يعتقد كونه مهزولا غير جائز. فلا يمكن التقرب به إلى الله، و إذا انتفت نية القربة انتفى الإجزاء. و أجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك. أقول: لا يخفى أن المتبادر من قوله عليه السلام في الروايات المتقدمة‌

إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا

أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك، و به يظهر ضعف هذا القول".

(و صفحة 118- 119)" و قال ابن أبي عقيل" المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام" و أطلق و قال ابن إدريس" الأظهر و الأصح أنه إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أم لم يجده" و الأصح القول المشهور".

" أقول: لا يخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه، بل هي مجملة مطلقة كإجمال عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة، لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو على ثمنه، كما أن عدم الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على ذلك بمعونة الأخبار المذكورة".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست