responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 342

الحدائق الناضرة (مجلد 15 صفحة 11)" أقول: و مع تسليم صحة وقوع الإحرام للحج و العمرة بناء على مذهب ابن أبي عقيل و من قال بقوله بالتخيير يحتاج إلى دليل فإن مقتضى قول أولئك إنما هو شريك لك. و كذا قال علي بن بابويه في رسالته، و ابنه أبو جعفر في مقنعه و هدايته، و هو قول ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلار. و قال السيد المرتضى رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك. هذا ما نقله في المختلف من الأقوال في المسألة. و قال المحقق في الشرائع و صورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. و اختار هذا القول العلامة في المختلف و إليه يميل كلامه في المنتهى، و اختاره جملة من المتأخرين و متأخريهم: منهم السيد السند في المدارك، و جده في المسالك، و الفاضل الخراساني في الذخيرة" (و صفحة 177- 178)" و ثانيها أنه لو لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، و صام لكل نصف صاع يوما. و به قال أبو الصلاح. و ظاهره أنه يتصدق بالقيمة، فإن لم يجد القيمة فضها على البر، و صام عن كل نصف صاع يوما. و ثالثها أنه لو لم يجد فإطعام ستين مسكينا. و به قال ابن بابويه و ابن أبي عقيل و الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار. و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌

إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.

(و صفحة 182)". و هو قول الصدوق و ابن أبي عقيل، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، و صحيحة معاوية بن عمار، و رواية العياشي، و رواية كتاب الفقه الرضوي.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست