كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 326)" عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال
إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، و لم يطق الحج من كبره
فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه.
و في معناها أخرى، (عن علي بن حمزة) لكنها غير مستندة إلى الإمام
عليه السلام. و عليها فتوى الشيخ في النهاية، و ابن أبي عقيل في المتمسك. و قال في
المبسوط: يستحب الاستنابة، و يعيد إذا زال العذر. و هو أشبه، لأنه غير مستقر في
الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة".
المعتبر (مجلد 2 صفحة 791)" مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته
و قصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل، و كان قارنا، قاله الشيخ،
و به قال ابن أبي عقيل، و قال الشافعي: إذا قضى أفعال عمرته تحلل، سواء ساق هديه،
أو لم يسق، و قال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق و تحلل، و إن كان ساق (و) لم يتحلل، و
استأنف إحراما للحج و لا يحل حتى يفرغ من مناسكه.
(و صفحة 800)" مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز القران بين الحج و عمرة بإحرام واحد، و لا يدخل أفعال العمرة
قط في أفعال الحج، محتجا بإجماع الفرقة، و قال ابن أبي عقيل: و العمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن و هو الذي يسوق
الهدي في