responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 322

كتاب الحج

الاستطاعة و أقسام الحج

كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 326)" عن أبي عبد الله عليه السلام، قال‌

إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه.

و في معناها أخرى، (عن علي بن حمزة) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه السلام. و عليها فتوى الشيخ في النهاية، و ابن أبي عقيل في المتمسك. و قال في المبسوط: يستحب الاستنابة، و يعيد إذا زال العذر. و هو أشبه، لأنه غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة".

المعتبر (مجلد 2 صفحة 791)" مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل، و كان قارنا، قاله الشيخ، و به قال ابن أبي عقيل، و قال الشافعي: إذا قضى أفعال عمرته تحلل، سواء ساق هديه، أو لم يسق، و قال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق و تحلل، و إن كان ساق (و) لم يتحلل، و استأنف إحراما للحج و لا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

(و صفحة 800)" مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز القران بين الحج و عمرة بإحرام واحد، و لا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج، محتجا بإجماع الفرقة، و قال ابن أبي عقيل: و العمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن و هو الذي يسوق الهدي في‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست