(و مجلد 17 صفحة 154)" و نقل في المختلف في
كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال قدس سره" المشهور أن السبعة في بدل الهدي لا
يجب فيها التتابع"، و قال ابن أبي عقيل" و سبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، و ذهب أبو الصلاح إلى
وجوب التتابع في السبعة".
جواهر الكلام (مجلد 17 صفحة 7)" (و) الرابع صوم السبعة في بدل
الهدي للإطلاق، و خبر إسحاق بن عمار
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إني قدمت الكوفة و لم
أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها قال:
نعم
خلافا لابن أبي عقيل و ابن زهرة و أبي الصلاح فأوجبوه فيها كالثلاثة
لحسن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام كما عن المختلف و المنتهى و الصحيح كما عن
حج المنتهى و التذكرة قال
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو
يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة و لا يفرق بينها و السبعة و لا يفرق بينها و لا
يجمع السبعة و الثلاثة جميعا
و خبر الحسين بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة
الثلاثة الأيام في اليمين
إلا أنهما مع ما في سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد
العلوي و لم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل، و ندرة العامل بهما يمكن أن
يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه و الله
أعلم".
(و مجلد 19 صفحة 186)" عن أبي عبد الله
عليه السلام
كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين
خلافا لما عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة
لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة، أ فصومها متوالية أو نفرق
بينها؟ قال" تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها، و السبعة لا تفرق بينها.