منتهى المطلب (مجلد 2 صفحة 566)" فروع: الأول: لم أجد لأصحابنا
صريحا في حكم الحيض في ذلك، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليه
الاغتسال و يبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر؟ و الأقرب ذلك، لأن حديث الحيض
يمنع الصوم، فكان أقوى من الجنابة، و ابن أبي عقيل قال: إن الحائض و النفساء، إذا
طهرتا من دمهما ليلا، فتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء
خاصة.
(و صفحة 567)" المسألة
الثالثة عشر: الحقان (الاحتقان) بالمائعات مفسد للصوم، ذهب إليه المفيد رحمه الله، و به قال الشيخ في
المبسوط و الجمل، و أبو الصلاح، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد. و قال الشيخ في النهاية: لا يفسد الصوم، و أنه فعل محرما، و هو اختيار السيد المرتضى، و ابن
إدريس، و به قال الحسن بن صالح بن عروة، و داود و ابن أبي عقيل منا، و قال مالك
يفطر بالكثير منها لا بالقليل، و الأقوى عندي مذهب السيد المرتضى".
(و صفحة 568)" مسألة: و لا بأس للصائم بالسواك، ذهب إليه علماؤنا
أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو
آخره، و به قال مالك و أبو حنيفة.
و
قال أحمد: و يكره أيضا
اليابس بعد الزوال، و به قال عمر و عطاء و مجاهد و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق.
(و صفحة 573)" مسألة: و لو أجنب ليلا و تعمد البقاء على الجنابة
حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء و الكفارة، ذهب إليه الشيخان، و قال ابن أبي عقيل: عليه القضاء خاصة