responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 262

الاكتفاء فيه بالخمسة، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال‌

في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة

و ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة، و الظاهر أنه رواه، لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، لكنه تعبد من الخالق سبحانه و لم نقف على مأخذه.

(و صفحة 98)" و نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع و ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، و احتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال‌

سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، قال ليس صلاة إلا مع إمام

و الجواب بالحمل على نفي الوجوب، جمعا بين الأدلة.

(و صفحة 105)" معظم الأصحاب و منهم الشيخ، و المرتضى، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و ابن حمزة، و ابن إدريس، على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة. و قال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها. و قال المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا و يقنت ثلاثا. و لم نقف له على شاهد. و المعتمد الأول".

صلاة الاستسقاء

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 125)" مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، و كذا قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا، إن المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد، معمولا من طين قال و هو الأظهر.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست