الاكتفاء فيه بالخمسة، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال
في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة
كما يصنعون يوم الجمعة
و ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة
بخمسة، و الظاهر أنه رواه، لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، لكنه
تعبد من الخالق سبحانه و لم نقف على مأخذه.
(و صفحة 98)" و نقل عن
ظاهر الصدوق في المقنع و ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، و احتج
لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال
سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، قال ليس صلاة إلا مع إمام
و الجواب بالحمل على نفي الوجوب، جمعا بين الأدلة.
(و صفحة 105)" معظم
الأصحاب و منهم الشيخ، و المرتضى، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و ابن حمزة، و
ابن إدريس، على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة. و قال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها. و قال المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى
الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا و يقنت ثلاثا. و لم نقف له على شاهد.
و
المعتمد الأول".
صلاة الاستسقاء
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 125)" مسألة: قال السيد المرتضى في
المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، و كذا
قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا، إن المنبر لا
يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد، معمولا من طين قال و هو الأظهر.