المعتبر (مجلد 2 صفحة 195)" مسألة: و تسبيحة واحدة كبرى مجزية،
صورتها سبحان ربي العظيم: أو سبحان الله ثلاثا، و مع الضرورة تجزي الواحدة الصغرى.
و قال أبو الصلاح: لا يجزي أقل من ثلاث اختيارات، و به قال ابن أبي عقيل".
(و صفحة 390)" فرع: قال علم الهدى رحمه الله: لو شك في الركوع و هو قائم أتى به، فإن ذكر
أنه كان ركع أهوى ساجدا، و لو رفع رأسه أعاده. و قال الشيخ رحمه الله:
إذا
كان في الأولتين أعاد على التقديرين، و إن كان في الأخيرتين كما قال علم الهدى
رحمه الله. و قال ابن
أبي عقيل: يعيد و
أطلق، و هو أشبه بالصواب، لأنه زاد ركوعا، و ليس رفع الرأس جزءا من الركوع بل
انفصال عنه".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 136)" فروع: لو شك في الركوع و هو
قائم فأتى به، ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد، و به قال ابن أبي عقيل
منا، لأن الركوع الانحناء و قد وجد، فيكون قد زاد ركنا، و صار كما لو ذكر بعد
الانتصاب. و قال الشيخ و المرتضى: يهوي للسجود و لا يرفع رأسه، لأن ركوعه مع هويه
لازم، فلا يعد زيادة. و هو ممنوع لأن مسمى الركوع، و هو الانحناء قد حصل و الرفع
ليس جزءا منه بل انفصال عنه، و قد قصده الراكع".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 49)" لو شك في الركوع و هو قائم
ركع، لأنه في محله، فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان ركع أعاد الصلاة، قاله ابن أبي
عقيل، و هو الوجه عندي. و قال الشيخ و السيد رحمهما الله يرسل نفسه و لا يرفع
رأسه".