مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 91)" و قسم ابن أبي عقيل أفعال
الصلاة إلى فرض، و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و إلى سنة، و هو ما
إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، و إلى فضيلة، و هو ما لا تبطل الصلاة
بالإخلال به مطلقا. و جعل الأول و هو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت،
و استقبال القبلة، و تكبيرة الإحرام، و الركوع، و السجود".
البيان (صفحة 75)" القيام و هو ركن في الصلاة، و يبطلها الإخلال
به عمدا أو سهوا، كسائر الأركان التي هي النية و تكبيرة الإحرام و الركوع و
السجود، لا القراءة في الأصح و لا الاستقبال، خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط. و
كذا دخول الوقت، و يظهر من ابن أبي عقيل ركنيته".
المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 357)" قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال
الصلاة إلى فرض، و هو ما إذا أخل به عمدا و سهوا بطلت صلاته، و إلى سنة، و هو ما
إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، و هو ما لا تبطل بتركه مطلقا، و جعل
الأول، و هو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة
الإحرام و الركوع و السجود. و لعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده
خمسة، و أهمل القيام و النية، و هو ضعيف لاشتماله على خروج النية و القيام على
الركنية، و لأن الاستقبال شرط اختياري، و قد تصح صلاة من ترك الاستقبال و صلى إلى
يمين القبلة أو يسارها ظانا و قد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد".