responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 184

أفعال الصلاة

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 91)" و قسم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و إلى سنة، و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، و إلى فضيلة، و هو ما لا تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا. و جعل الأول و هو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت، و استقبال القبلة، و تكبيرة الإحرام، و الركوع، و السجود".

البيان (صفحة 75)" القيام و هو ركن في الصلاة، و يبطلها الإخلال به عمدا أو سهوا، كسائر الأركان التي هي النية و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود، لا القراءة في الأصح و لا الاستقبال، خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط. و كذا دخول الوقت، و يظهر من ابن أبي عقيل ركنيته".

المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 357)" قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، و هو ما إذا أخل به عمدا و سهوا بطلت صلاته، و إلى سنة، و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، و هو ما لا تبطل بتركه مطلقا، و جعل الأول، و هو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود. و لعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، و أهمل القيام و النية، و هو ضعيف لاشتماله على خروج النية و القيام على الركنية، و لأن الاستقبال شرط اختياري، و قد تصح صلاة من ترك الاستقبال و صلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا و قد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست