(و صفحة 79)" مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين، حال الحرب و المسافر يصلي أينما توجهت به راحلته، و لم يشترط الشيخ السفر، بل جوز النافلة للراكب و الماشي إلى غير القبلة مطلقا و إن كان في الحضر".