(. جلد 10 صفحة 509)" و نقل في المعتبر
قال و قال بعض أصحاب الحديث منا لم يشرع في شهر رمضان زيادة نافلة عن غيره، و ذكر
بعض الأصحاب إن علي بن بابويه و ابن أبي عقيل لم يتعرضا لها بنفي و لا إثبات و إن
الصدوق قال لا نافلة فيه زيادة على غيره. ورد هذا النقل عن الصدوق جمع من محققي متأخري المتأخرين بأن كلامه في
الفقيه لا يدل على نفي المشروعية بل الظاهر أنه إنما ينفي تأكد الاستحباب لصراحته
بأنه لا يرى بأسا بالعمل بما ورد فيها من الأخبار، و لهذا قال في المدارك: و الظاهر أنه لا خلاف في جواز الفعل و إنما
الكلام في التوظيف.
جواهر الكلام (مجلد 7 صفحة 23)" و أما تفاوت الفضل بينها فعن
ابن بابويه أن ركعتي الفجر أفضلها، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة
المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار، و لم نقف له على دليل في هذا
الترتيب، و عن ابن أبي عقيل أن الصلاة التي تكون بالليل أوكد النوافل لا رخصة في
تركها في سفر و لا حضر و عن الخلاف أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا و
الأولى ترك البحث عن ذلك، إذ النصوص في فضل كل منها وافية، و لكل خصوصية لا تدرك
بغيرها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في كل منها، خصوصا نافلة الزوال التي هي
صلاة الأوابين و نافلة المغرب التي لا ينبغي أن يتركها الإنسان و لو طلبته الخيل و
صلاة الليل التي ورد فيها ما ورد حتى أوصى بها النبي صلى الله عليه و آله عليا
ثلاثا كالزوال بل قيل: إن الأخبار في فضل صلاة الليل و التأكيد على فعلها أكثر من
غيرها، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد".
(و مجلد 12 صفحة 182)" و بالجملة لم نعثر
على خلاف في ذلك مما عدا الصدوق، إذ اقتصار الإسكافي على زيادة الأربع ليلا و ترك
التعرض من ابن أبي عقيل و علي بن بابويه ليس خلافا، بل المحكي عن أولهم التصريح
بما عليه الأصحاب، بل قيل:
إنه
صرح بزيادة على الألف الذي ستسمعه عندهم.