المعتبر (مجلد 1 صفحة 429)" الثالث: ما عدا هذين من الدماء
المسفوحة مثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم
اتفاقا منا، و يجب إزالة ما زاد عن الدرهم. و في وجوب إزالة ما كان درهما روايتان،
و الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم و ثلث، و سمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين.
و قال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار، و قال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة
العقد الأعلى من الإبهام. و الكل متقارب، و التفسير الأول أشهر".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 8)" الثاني الدرهم البغلي، هو
المضروب من درهم و ثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين، و ابن أبي عقيل قدره بسعة
الدينار و ابن الجنيد بأنملة الإبهام".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 60)" و قال ابن أبي عقيل إذا أصاب
ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة و كان الدم على قدر الدينار غسل
ثوبه و لم يعد الصلاة، و إن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، و لو رآه قبل صلاته أو
علم أن في ثوبه دما و لم يغسله حتى صلى أعاد و غسل ثوبه، قليلا كان الدم أو كثيرا.
و قد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار. و الأقرب عندي
مذهب الشيخين. لنا: قوله تعالىوَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْو هو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم، للمشقة و عدم الانفكاك منه، فيبقى
ما زاد على عموم الأمر بإزالته".