responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 103

الدم

المعتبر (مجلد 1 صفحة 429)" الثالث: ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، و يجب إزالة ما زاد عن الدرهم. و في وجوب إزالة ما كان درهما روايتان، و الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم و ثلث، و سمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين. و قال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار، و قال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام. و الكل متقارب، و التفسير الأول أشهر".

تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 8)" الثاني الدرهم البغلي، هو المضروب من درهم و ثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين، و ابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار و ابن الجنيد بأنملة الإبهام".

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 60)" و قال ابن أبي عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة و كان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه و لم يعد الصلاة، و إن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، و لو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما و لم يغسله حتى صلى أعاد و غسل ثوبه، قليلا كان الدم أو كثيرا. و قد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار. و الأقرب عندي مذهب الشيخين. لنا: قوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ و هو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم، للمشقة و عدم الانفكاك منه، فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست