اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 95
أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام[1]من غير بناء على الأول، و إن كان ذلك بعد أن
صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني و لم يلزمه الاستقبال.
و من نذر [1] أن يصوم شهرا واحدا فصام نصفه ثم تعذر [2] لغير عذر
الإفطار كان محيطا [3] و بنى على ما مضى و لم يلزمه الاستقبال.
و من عين بالنذر صيام يوم فأفطر [4] لغير عذر متعمدا كان عليه من
القضاء و الكفارة [مثل [5] ما][2]على من أفطر يوما من شهر رمضان.
الصيام و إن كان مندوبا اليه على الجملة بعض [7] الأوقات أفضل من بعض
و الصوم فيها أكثر ثوابا، و قد نص على [8] صوم أيام البيض من كل شهر- و هي الثالث
عشر و الرابع عشر و الخامس عشر- و ستة أيام من شوال بعيد [9] العيد، و يوم عرفة
لمن لا يضر صيامه بعمله فيه، و اليوم السابع عشر من [10] ربيع