responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 95

أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام [1] من غير بناء على الأول، و إن كان ذلك بعد أن صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني و لم يلزمه الاستقبال.

و من نذر [1] أن يصوم شهرا واحدا فصام نصفه ثم تعذر [2] لغير عذر الإفطار كان محيطا [3] و بنى على ما مضى و لم يلزمه الاستقبال.

و من عين بالنذر صيام يوم فأفطر [4] لغير عذر متعمدا كان عليه من القضاء و الكفارة [مثل [5] ما] [2] على من أفطر يوما من شهر رمضان.

فصل (في صوم [6] التطوع و ما يكره من الصيام)

الصيام و إن كان مندوبا اليه على الجملة بعض [7] الأوقات أفضل من بعض و الصوم فيها أكثر ثوابا، و قد نص على [8] صوم أيام البيض من كل شهر- و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر- و ستة أيام من شوال بعيد [9] العيد، و يوم عرفة لمن لا يضر صيامه بعمله فيه، و اليوم السابع عشر من [10] ربيع‌


[1]قدر

[2]تعمد

[3]مخطئا

[4]فأفطره

[5]لم ترد في المخطوط

[6]لم ترد في المخطوط

[7]فبعض

[8]على فضل

[9]بعد

[10]شهر


[1] المراد من كلمه الاستقبال: هو الاستيناف.

[2] الزيادة منا لتتميم الكلام.

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست