القاضي مخير بين المتابعة و التفريق. و قد روي: إن [2] كان عليه عشرة
أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأول بين المتابعة و التفريق ثم يفرق ما
بقي ليقع الفصل بين الأداء و القضاء[1].
و من كان عليه قضاء واجب لم يجز أن يتطوع بصوم حتى يقضيه.
و من تعمد الإفطار في يوم نوى فيه القضاء من شهر رمضان و كان ذلك قبل
الزوال لم يكن عليه شيء و صام يوم مكانه، فإن كان إفطاره بعد الزوال وجب عليه
التكفير بإطعام عشرة مساكين و صام يوما مكانه، فان لم يتمكن من الإطعام صام [3]
ثلاثة أيام (بدلا من الإطعام.
و من صام) [4] متطوعا فأفطر متعمدا قبل الزوال أو بعده من النهار لم
يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة شهر رمضان أو قتل خطأ أو
ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فقطع التتابع لغير [5] عذر قبل أن يكمل له صيام شهر و
يزيد عليه بصيام