اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 93
شفاه [1]، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر و لا كفارة تلزمه، و
إذا بريء وجب عليه القضاء [2].
و الحامل و المرضع إذا خافتا ولديهما [3] من الصوم الضرر أفطرتا و
تصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.
فصل (في
حكم [4]من أسلم أو بلغ الحلم أو جنّ) (أو
أغمي عليه في شهر رمضان [5])
إذا أسلم الكافر قبل [6] استهلال الشهر كان عليه صيامه [7] كله و إن
كان إسلامه و قد مضت منه أيام صام المستقبل، و لا قضاء عليه في الفائت [8].
و كذلك الغلام إذا احتلم، و الجارية إذا بلغت المحيض [9]، و المغمى
عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق [10] يجب عليه قضاء الأيام
الفائتة، و إن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم و عزم عليه و صام شيئا منه أو لم يصم
فلا قضاء عليه و إن كان [11] أكل أو شرب [12]، و هو أعذر من الناسي.