responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 93

شفاه [1]، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر و لا كفارة تلزمه، و إذا بري‌ء وجب عليه القضاء [2].

و الحامل و المرضع إذا خافتا ولديهما [3] من الصوم الضرر أفطرتا و تصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.

فصل (في حكم [4] من أسلم أو بلغ الحلم أو جنّ) (أو أغمي عليه في شهر رمضان [5])

إذا أسلم الكافر قبل [6] استهلال الشهر كان عليه صيامه [7] كله و إن كان إسلامه و قد مضت منه أيام صام المستقبل، و لا قضاء عليه في الفائت [8].

و كذلك الغلام إذا احتلم، و الجارية إذا بلغت المحيض [9]، و المغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق [10] يجب عليه قضاء الأيام الفائتة، و إن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم و عزم عليه و صام شيئا منه أو لم يصم فلا قضاء عليه و إن كان [11] أكل أو شرب [12]، و هو أعذر من الناسي.


[1]شفاؤه

[2]القضاء مع

[3]على ولدهما

[4]لم ترد في المخطوط

[5]الصيام

[6]لم ترد في المخطوط

[7]صيام

[8]الفائتة

[9]الحيض

[10]و أفاق

[11]لم ترد في المخطوط

[12]و شرب

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست