اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 83
فصل (في
غسل الميت و تكفينه و نقله إلى حفرته)
غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة و الترتيب: يبدأ فيه بغسل اليدين،
ثم الفرج، ثم الميامن، ثم المياسر.
فالغسلات ثلاثة [1]: واحدة بماء السدر، و الثانية بماء خليط [2]
الكافور إذا ألقي منه شيء في الماء، و الأخرى بالماء القراح.
و الحنوط هو الكافور، و يوضع [3] على مساجد الميت من أعضائه. و
الحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم [4] و أقله مثقال لمن وجده.
و الكفن المفروض ثلاث قطع: مئزر، و قميص، و لفافة.
و زيادة الحبرة و العمامة من السنة، و الخرق التي تشدّ [5] بها فرجه
خارجة عن عدد الأكفان، و يجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. و المستحب أن تكون
أكفانه [6] من القطن دون غيره.
و يضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل، فبذلك جرت السنة.
و يكره إسخان الماء لغسل الميت، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة
البرد، و تغسل المرأة زوجها و الزوج امرأته.
و المشي خلف الجنازة و عن [7] يمينها و شمالها. و قد روي جواز