responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 78

القائمين مقامه.

و من دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام، فإن تشكك فلا يدري كم يقيم و تردد عزمه فليقصر ما [1] بينه و بين شهر واحد، فإذا مضى أتم.

و لا يجوز [2] أن يصلي الفريضة راكبا إلا من ضرورة [3] شديدة و عليه تحري القبلة، و يجوز أن يصلي النوافل راكبا و هو مختار و يصلي حيث توجهت به راحلته، و ان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.

و من اضطر للصلاة [4] في سفينة فأمكنه أن يصلي قائماً لم يجز غير ذلك، فإن خاف الغرق و انقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا، و يتحرى بجهده استقبال القبلة.

فصل (في أحكام صلاة الضرورة [5]) (كالخوف و المرض و العري)

و الخوف [6] إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف.

و صفة صلاة الخوف: أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين:


[1]فيما

[2]و لا يجوز لأحد

[3]الضرورة

[4]إلى الصلاة

[5]الصلاة الضرورية

[6]الخوف

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست