اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 78
القائمين مقامه.
و من دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام، فإن
تشكك فلا يدري كم يقيم و تردد عزمه فليقصر ما [1] بينه و بين شهر واحد، فإذا مضى
أتم.
و لا يجوز [2] أن يصلي الفريضة راكبا إلا من ضرورة [3] شديدة و عليه
تحري القبلة، و يجوز أن يصلي النوافل راكبا و هو مختار و يصلي حيث توجهت به
راحلته، و ان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.
و من اضطر للصلاة [4] في سفينة فأمكنه أن يصلي قائماً لم يجز غير
ذلك، فإن خاف الغرق و انقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا، و يتحرى بجهده استقبال
القبلة.
فصل (في
أحكام صلاة الضرورة [5]) (كالخوف
و المرض و العري)
و الخوف [6] إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في
السفر المنفرد عن الخوف.