اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 77
فصل (في
صلاة السفر)
فرض [1] السفر في كل صلاة من الصلوات [2] الخمس ركعتان إلا المغرب
فإنها ثلاث ركعات.
و نوافل السفر سبع عشرة ركعة: أربع بعد المغرب، و صلاة الليل ثمان
[3] ركعات، و ثلاث الشفع و الوتر، و ركعتان للفجر [4].
و فرض السفر التقصير، فالإتمام [5] في السفر كالتقصير في الحضر، و من
تعمد الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة.
و حدّ السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان، و البريد أربعة فراسخ، و
الفرسخ ثلاثة أميال، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير، و إن كان قدر
المسافة أربعة فراسخ للمار إليها و أراد الرجوع من يومه لزمه أيضا التقصير.
و ابتداء وجوبه من [6] حيث يغيب عنه [7] أذان مصره و تتوارى [8] عنه
أبيات مدينته.
و كل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه، و لا تقصير إلا في سفر
طاعة أو مباح، و لا تقصير في مكة و مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و مسجد
الكوفة و مشاهدة الأئمة [9]