responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 71

قام فصلى الأخيرتين مسبحا فيهما، و كذلك القول في جميع ما يفوت.

و ليس على المأموم إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو.

فصل (في صلاة الجمعة و أحكامها)

صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الإمام العادل، و اجتماع خمسة فصاعدا الإمام أحدهم، و زوال الأعذار التي هي الصغر و الكبر و السفر و العبودية و الجنون و التأنيث و المرض و العمى، و أن تكون المسافة بينها و بين المصلي أكثر من فرسخين و الممنوع لا شك في عذره.

و الخطبتان لا بد منهما [1]، لأن الرواية وردت بأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين [1].

و من سنن الجمعة المؤكدة [2] الغسل، و ابتداؤه من طلوع الفجر الى زوال الشمس، و أفضله ما قرب من الزوال.

و من سننها لبس أنظف الثياب، و مسّ شي‌ء من الطيب، و أخذ الشارب، و تقليم الأظفار.

و وقت الظهر يوم الجمعة خاصة وقت زوال الشمس، و وقت العصر [3] من يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام.


[1]و الخطبات لا بد منها

[2]و المؤكدة

[3]و الفضل


[1] من لا يحضره الفقيه 1- 269.

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست