responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 68

و المرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.

و العليل إذا وجبت عليه صلاة [1] و أخرها حتى مات قضاها [2] عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام و الصيام ببدنه.

و إذا [3] جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار و مدّ لصلاة الليل.

و من نسي صلاة فريضة من الخمس و لم يقف عليها بعينها فليصل [4] ركعتين و ثلاثا و أربعا، و من لم يحص ما فاته كثرة [5] من الصلاة فليصل اثنتين و ثلاثا و أربعا، و يد من ذلك [6] حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت.

فصل (في أحكام صلاة الجماعة)

صلاة الجماعة أفضل من صلاة [7] الانفراد، و لا تجوز الصلاة خلف الفساق، و لا يؤم بالناس [8] الأغلف و ولد الزنا و الأجذم و الأبرص و المحدود، و لا صاحب الفلج [9] للأصحاء، و لا الجالس للقيام، و لا المتيمم للمتوضين.

و يكره للمسافر أن يؤم المقيم و للمقيم [10] أن يؤم المسافر في‌


[1]الصلاة

[2]قضى

[3]و إن

[4]على تعيينها فيصلي

[5]كثيرة

[6]و يدمن على ذلك

[7]لم ترد في المخطوط

[8]الناس

[9]الفالج

[10]و المقيم

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست