اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 68
و المرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.
و العليل إذا وجبت عليه صلاة [1] و أخرها حتى مات قضاها [2] عنه
وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام و الصيام ببدنه.
و إذا [3] جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه، فإن لم
يقدر فعن كل أربع بمدّ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار و مدّ لصلاة الليل.
و من نسي صلاة فريضة من الخمس و لم يقف عليها بعينها فليصل [4]
ركعتين و ثلاثا و أربعا، و من لم يحص ما فاته كثرة [5] من الصلاة فليصل اثنتين و
ثلاثا و أربعا، و يد من ذلك [6] حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت.
فصل (في
أحكام صلاة الجماعة)
صلاة الجماعة أفضل من صلاة [7] الانفراد، و لا تجوز الصلاة خلف
الفساق، و لا يؤم بالناس [8] الأغلف و ولد الزنا و الأجذم و الأبرص و المحدود، و
لا صاحب الفلج [9] للأصحاء، و لا الجالس للقيام، و لا المتيمم للمتوضين.
و يكره للمسافر أن يؤم المقيم و للمقيم [10] أن يؤم المسافر في