responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 58

و الأذان يجوز بغير وضوء، و لا استقبال القبلة، و لا يجوز ذلك في الإقامة، و الكلام في خلال ذلك [1] جائز، و لا يجوز [2] أذان الصلاة قبل دخول وقتها، و قد روي جواز ذلك في الفجر خاصة [1].

و يستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان و الإقامة بسجدة أو خطوة.

باب (أعداد الصلوات المفروضات [3])

المفروض في اليوم و الليلة خمس صلوات [4]: صلاة الظهر للمقيم و من لم يتكامل له شرائط [5] التقصير من المسافرين أربع ركعات [6]، و العصر بهذا العدد و الصفة، و المغرب ثلاث ركعات [7] يتشهد بعد الأولتين [8] بغير تسليم و تشهد بعد الثلاث [9] مع التسليم، و العشاء الآخرة بصفة عدد الظهر و العصر، و صلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية و تسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب [10] على كل مقيم من الرجال و النساء.


[1]الأذان

[2]يجوز ذلك في الإقامة و لا يجوز

[3]لم ترد في المخطوط

[4]لم ترد في المخطوط

[5]شروطه و

[6]ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم و الثاني بتسليم

[7]ركعتان

[8]بتشهد بعد الأولين

[9]الثالثة

[10]سبعة عشر ركعة وجب


[1] روى الكليني في الكافي 3- 306 عن الحلبي انه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، و إذا كان وحده فلا بأس.

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست