اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 58
و الأذان يجوز بغير وضوء، و لا استقبال القبلة، و لا يجوز ذلك في
الإقامة، و الكلام في خلال ذلك [1] جائز، و لا يجوز [2] أذان الصلاة قبل دخول
وقتها، و قد روي جواز ذلك في الفجر خاصة[1].
و يستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان و الإقامة بسجدة أو خطوة.
المفروض في اليوم و الليلة خمس صلوات [4]: صلاة الظهر للمقيم و من لم
يتكامل له شرائط [5] التقصير من المسافرين أربع ركعات [6]، و العصر بهذا العدد و
الصفة، و المغرب ثلاث ركعات [7] يتشهد بعد الأولتين [8] بغير تسليم و تشهد بعد
الثلاث [9] مع التسليم، و العشاء الآخرة بصفة عدد الظهر و العصر، و صلاة الفجر
ركعتان بتشهد في الثانية و تسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب [10] على كل مقيم من
الرجال و النساء.
[1]روى الكليني في الكافي 3- 306 عن الحلبي انه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، و إذا كان
وحده فلا بأس.
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 58