responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 55

كتاب الصلاة و أفعالها [1]


[1]لم ترد في المخطوط و قد جاء في نسخة أخرى 55 أ فصل في مواقيت الصلاة و الأوقات المكروهة في فعلها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر و العصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج حينئذ وقت الظهر و يبقى العصر وقت بالغروب ينقضي وقت العصر فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت عشاء الآخرة و اشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب و يختص ذلك مقدار للعشاء الآخرة و بانتصاف الليل يخرج وقت العشاء الآخرة و وقت الصلاة الغداة طلوع الفجر و هو البياض المتحلك في أفق المشرق ثم يمتد إلى قبل طلوع قرن الشمس فإذا طلع خرج الوقت.

و وقت صلاة الليل و الشفع و الوتر من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الأول و وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول و أداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره.

56- ب و الأوقات المكروهة للصلاة ابتداء طلوع الشمس و عند قيامها قبل نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة و عند غروبها.

فصل في مقدمات الصلاة من لباس و غيره و يجب على المصلي ستر عورتيه و هما قبله و دبره و على المرأة الحرة أن تغطي رأسها في الصلاة و ليس بواجب على الأمة ذلك.

و تجوز الصلاة في وبر و صوف و شعر أكل لحمه من الحيوان و جلدة إذا كان ذكاه الذبح و لا يجوز ذلك فيما لا يجوز أكل لحمه و لا في جلود الميتة و دبغت و تجوز الصلاة في الخز الخالص و لا يجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء و لا يجوز في ثوب عليه نجاسة إلا الدم فإنه يعتبر فيه قدر الدرهم فما بلغه لم يجز الصلاة فيه و ما نقص عنه جاز.

و دم الحيض خاصة قليله و كثيره في وجوب تجنبه و لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب و لا في المكان المغصوب 56- ج و السجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة و على كل ما أنبتته إلا ما أكل و لبس و لا بأس السجود على القرطاس الخالي من الكتابة فإنها ربما شغلت المصلي و على المصلي أن يتوجه إلى الكعبة بعينها إذا كان يمكنه ذلك بالحضور و القرب و إن كان بعيدا تجزي جهتها و صلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهته الكعبة و من أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب و فقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات يمينه و شماله و أمامه و وراءه تلك الصلاة بعينها و ينوي بكل صلاة إذا ترك الفريضة و إن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء و من تحرى القبلة فأخطأها و ظهر له ذلك بعد صلاته أعاده في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.

و قد روي أنه إن كان استدبر القبلة أعاده على كل حال.

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست