[1]لم ترد في المخطوط و قد جاء في نسخة أخرى55 أ فصل في مواقيت
الصلاة و الأوقات المكروهة في فعلها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار
أداء صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر و العصر في الوقت إلى أن يبقى إلى
مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج حينئذ وقت الظهر و يبقى العصر وقت بالغروب
ينقضي وقت العصر فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث
ركعات دخل وقت عشاء الآخرة و اشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف
الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب و يختص ذلك مقدار للعشاء الآخرة و
بانتصاف الليل يخرج وقت العشاء الآخرة و وقت الصلاة الغداة طلوع الفجر و هو البياض
المتحلك في أفق المشرق ثم يمتد إلى قبل طلوع قرن الشمس فإذا طلع خرج الوقت.
و وقت صلاة الليل و الشفع و الوتر من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر
الأول و وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول و أداء الصلاة في أول الوقت أفضل من
آخره.
56- ب و الأوقات المكروهة للصلاة ابتداء طلوع
الشمس و عند قيامها قبل نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة و عند
غروبها.
فصل في مقدمات الصلاة من لباس و غيرهو يجب على المصلي ستر عورتيه و هما قبله و دبره و على المرأة الحرة
أن تغطي رأسها في الصلاة و ليس بواجب على الأمة ذلك.
و تجوز الصلاة في وبر و صوف و شعر أكل لحمه من الحيوان و جلدة إذا
كان ذكاه الذبح و لا يجوز ذلك فيما لا يجوز أكل لحمه و لا في جلود الميتة و دبغت و
تجوز الصلاة في الخز الخالص و لا يجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء و لا
يجوز في ثوب عليه نجاسة إلا الدم فإنه يعتبر فيه قدر الدرهم فما بلغه لم يجز
الصلاة فيه و ما نقص عنه جاز.
و دم الحيض خاصة قليله و كثيره في وجوب تجنبه و لا تجوز الصلاة في
الثوب المغصوب و لا في المكان المغصوب
56- ج و السجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة و على كل ما أنبتته إلا
ما أكل و لبس و لا بأس السجود على القرطاس الخالي من الكتابة فإنها ربما شغلت
المصلي و على المصلي أن يتوجه إلى الكعبة بعينها إذا كان يمكنه ذلك بالحضور و
القرب و إن كان بعيدا تجزي جهتها و صلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهته الكعبة و من
أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب و فقد سائر الأمارات كان عليه أن
يصلي إلى أربع جهات يمينه و شماله و أمامه و وراءه تلك الصلاة بعينها و ينوي بكل
صلاة إذا ترك الفريضة و إن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربعلمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه
إلى أي جهة شاء و من تحرى القبلة فأخطأها و ظهر له ذلك بعد صلاته أعاده في الوقت
فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
و قد روي أنه إن كان استدبر القبلة أعاده على كل حال.
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 55