اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 52
من استعمال الماء، كأن [1] تيمم ثم وجد ماء [2] يتمكن من استعماله
فان طهارته الأولى [3] تنتقض بذلك، و ليس [4] ينتقض بغير ما [5] عددناه فلا معنى لتعداده
[6].
فصل (في
التيمم و أحكامه)
إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر، أو تعذرّ الوصول اليه مع
وجوده لبعض الأسباب، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. و لا يجوز
التيمم إلا عند تضيق الصلاة [7]، و يجب طلب الماء و الاجتهاد في تحصيله.
و أما [8] كيفيته: فهو أن يضرب براحتيه [9] ظهر الأرض باسطا لهما، ثم
يرفعهما [10] و ينقض بإحداهما الأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس [11]
إلى طرف أنفه، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و
يمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه، و يجزيه ما ذكرناه في [12] تيممه
ان كان عن جنابة و ما [13] أشبهها أثناء [14] ما ذكرناه من الضربة و مسح الوجه و
اليدين.
و التيمم بالتراب الطاهر، و يجوز [15] بالجص و النورة، و لا يجوز
بالزرنيخ و ما أشبهه من المعادن، و يجوز التيمم بغبار ثوبه [16]