اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 46
لأحد [1]، و ربما كان ملكا، و ربما كان [2] يجوز أن يملك، لأنا قد
نقول «اللّه تعالى قد رزقه دارا و ضيعة» [3] كما نقول [4] «رزقه [5] ولدا و صحة»،
و لأن البهائم مرزوقة و إن لم تكن [6] مالكة، و لهذا لم يجز الرزق على اللّه تعالى
لاستحالة الانتفاع فيه. و على هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقا، لأن اللّه
تعالى قد منعه [7] و حظر عليه الانتفاع به، و ليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل
ملك غيره.
فأما [8] الأسعار فهي تقدير البذل [9] فيما يباع به الشيء، و ليس
السعر هو عين المبذول [10] بل هو تقديره. و الرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه، و
الوقت [11] و البلد واحد. و الغلاء هو [12] زيادة السعر مع الشرطين اللذين
ذكرناهما.
و إنما نضيف [13] الغلاء و الرخص إلى اللّه تعالى إذا فعل سببها [14]
أو نضيفها [15] الى العباد إذا فعلوا أسبابها، فإذا كان الغلاء لقلة [16] الحبوب
أو كثرة [17] الناس أو تفوق [18] شهواتهم للأقوات أضيف الى اللّه تعالى، و بالعكس
من ذلك الرخص، و إن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت [19] و منع الناس من بيعه
و جلبه [20] أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد، و بالعكس من ذلك الرخص.
و هذه جملة كافية فيما قصدنا [21]، و الحمد للّه تعالى وحده [22].