responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 46

لأحد [1]، و ربما كان ملكا، و ربما كان [2] يجوز أن يملك، لأنا قد نقول «اللّه تعالى قد رزقه دارا و ضيعة» [3] كما نقول [4] «رزقه [5] ولدا و صحة»، و لأن البهائم مرزوقة و إن لم تكن [6] مالكة، و لهذا لم يجز الرزق على اللّه تعالى لاستحالة الانتفاع فيه. و على هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقا، لأن اللّه تعالى قد منعه [7] و حظر عليه الانتفاع به، و ليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره.

فأما [8] الأسعار فهي تقدير البذل [9] فيما يباع به الشي‌ء، و ليس السعر هو عين المبذول [10] بل هو تقديره. و الرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه، و الوقت [11] و البلد واحد. و الغلاء هو [12] زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما.

و إنما نضيف [13] الغلاء و الرخص إلى اللّه تعالى إذا فعل سببها [14] أو نضيفها [15] الى العباد إذا فعلوا أسبابها، فإذا كان الغلاء لقلة [16] الحبوب أو كثرة [17] الناس أو تفوق [18] شهواتهم للأقوات أضيف الى اللّه تعالى، و بالعكس من ذلك الرخص، و إن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت [19] و منع الناس من بيعه و جلبه [20] أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد، و بالعكس من ذلك الرخص.

و هذه جملة كافية فيما قصدنا [21]، و الحمد للّه تعالى وحده [22].


[1]لأحد منعه منه

[2]كان مما لا

[3]إنه قد رزقه الله تعالى دارا و ضيعة

[4]يقول

[5]رزقه الله

[6]يكن

[7]منعه منه

[8]و أما

[9]البدل

[10]غير البدل

[11]الوقت

[12]لم ترد في المخطوط

[13]يضيف

[14]سببهما

[15]و تضيفهما في المتن غير منقوطة

[16]أسبابهما فإن كان سبب الغلاء تقليل

[17]تكثير

[18]بقوة

[19]للقوة

[20]أو جلية

[21]قصدناه

[22]لم ترد في المخطوط

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست