الأفضل و الأولى إخراج الزكاة- لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي
و الحرث و الغرس [3]- إلى الإمام عليه السلام و إلى خلفائه النائبين عنه، و إن [4]
تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها، و إذا تولى
إخراجها عند فقد الإمام و النائبين عنه من وجب عليه جاز.
فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه
السلام.
و إذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد و فينا بما شرطنا في صدر
هذا [5] الكتاب، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين و الغوص