responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 127

و مستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر و الإيمان و المتنزه عن الكبائر.

و لا يعطى الفقير من الفطرة [1] أقل من صاع، و يجوز أن يعطى أكثر منه.

و لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد.

و الفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادها [2].

فصل (في كيفية إخراج الزكاة)

الأفضل و الأولى إخراج الزكاة- لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي و الحرث و الغرس [3]- إلى الإمام عليه السلام و إلى خلفائه النائبين عنه، و إن [4] تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها، و إذا تولى إخراجها عند فقد الإمام و النائبين عنه من وجب عليه جاز.

فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام.

و إذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد و فينا بما شرطنا في صدر هذا [5] الكتاب، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين و الغوص‌


[1]لم ترد في المخطوط

[2]ترادوها

[3]و الفرث

[4]فإن

[5]لم ترد في المخطوط

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست