responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 123

على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و في كل أربعين مسنة.

فصل (في زكاة الغنم)

لا زكاة في أقل من أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة [1]، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.

فصل (في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب)

إذا بلغ شي‌ء من [2] هذه الأصناف خمسة أوسق- و الوسق ستون صاعا- بعد خراجها و مؤنتها [3]، فإذا بلغت ذلك و كان [4] مما يسقى سيحا [1] أو من ماء السماء ففيها [5] العشر، فإن سقيت بالغرب و الدوالي و النواضح فنصف العشر.


[1]مائتين فإن زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة

[2]في

[3]إحراجها و موتها

[4]و كانت

[5]ففيه


[1] السيح: الماء الجاري على الأرض كالأنهر.

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست