اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 123
على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و في كل أربعين مسنة.
فصل (في
زكاة الغنم)
لا زكاة في أقل من أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين و مائة،
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة [1]، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.
فصل (في
زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب)
إذا بلغ شيء من [2] هذه الأصناف خمسة أوسق- و الوسق ستون صاعا- بعد
خراجها و مؤنتها [3]، فإذا بلغت ذلك و كان [4] مما يسقى سيحا[1]أو من ماء السماء ففيها [5]العشر، فإن سقيت بالغرب و الدوالي و
النواضح فنصف العشر.
[1]مائتين فإن زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة