اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 122
بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا و أربعين ففيها حقّة[1]الى إحدى و ستين،
فإذا بلغتها ففيها جذعة[2]الى ست و
سبعين فإذا [1]بلغتها
ففيها بنت لبون[3]إلى
التسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة و عشرين، فإذا بلغت ذلك ثم زادت
عليه ترك هذا الاعتبار و أخرج عن [2]كل
خمسين حقة و عن [3]كل أربعين
بنت [4]لبون.
فصل (في
زكاة البقر)
ليس فيما دون ثلاثين منها شيء، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو
تبيعة[4]إلى
الأربعين، فإذا بلغتها ففيها مسنة[5]، و في ستين تبيعان و مسنة [5] و في سبعين تبيع
و مسنة، و في ثمانين مسنتان، و في تسعين ثلاث تبايع، و في مائة تبيعتان و مسنة، ثم