اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 121
و حكم ما صيغ من الفضة و سبيكته [1] حكم الذهب و قد تقدم.
فصل (في
زكاة الإبل)
لا زكاة في شيء من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة[1]و يحول عليها الحول،
و في طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة، و لا زكاة في الصغار
حتى يحول عليها الحول من بعد [2]نتاجها،
و لا زكاة في [3]خليطين من [4]ماشية[2]و لا زرع و لا
غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب [5]فيه الزكاة.
فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، و لا شيء فيما زاد على الخمس حتى
تبلغ عشرا، فإذا بلغها [6] ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها
[7] ثلاث شياه، فإذا [8] انتهت الى عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا و عشرين
ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة فيها [9] بنت مخاض حتى تبلغ ستا و ثلاثين، فإذا
[10]