اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 119
فصل (في
شروط وجوب الزكاة)
الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين، و حدّ اليسار
ملك النصاب، و أن يكون في يد مالكه، و هو غير ممنوع من التصرف فيه.
و لا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من [1] الوصول
اليه.
و لا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه [2]، و أن يكون بحيث
متى رامه قبضه.
فصل (في
الأصناف التي تجب فيها الزكاة)
و هي تسعة: الدراهم، و الدنانير، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و
الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم.
و لا زكاة في شيء سوى ذلك، و لا في عروض التجارة و قد روي أنه إن
طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه، و إن طلبت بربح أو برأس المال
فأخر بيعها فعليه