responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 115

و المحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه.

و كلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف الفدية [1]، سواء كان [2] في مجلس واحد أو في [3] مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد و من [4] أجناس مختلفة، و سواء كان فدى [5] العين الأولى أو لم يفدها [6]، و هذا هو حكم الجماع بعينه.

فأما مالا نفس له- كالشعر و الظفر- فحكم مجتمعة بخلاف حكم [7] متفرقة، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين و الرجلين مجتمعة و متفرقة.

فأما إذا اختلف النوع- كالطيب و اللبس- فالكفارة واجبة على كل نوع منه و إن كان المجلس واحدا.

و هذه جملة كافية‌


[1]تكرار الفدية

[2]كان ذلك

[3]لم ترد في المخطوط

[4]أو من

[5]قد فدى

[6]يقدر

[7]لم ترد في المخطوط.

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست