responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 111

إلا النساء، فإذا رجع الى البيت و طاف سبعا فقد أحلّ من كل شي‌ء و فرغ من حجه كله.

ثم يرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن لم يبت بمنى [1] فعليه دم شاة، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول و الثاني و الثالث [2] في كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، و وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.

و يجوز للنساء و الخائف الرمي بالليل، فإذا أرادوا الخروج من مني في النفر الأول فوقته من [3] بعد الزوال من يوم الثالث [4] من النحر، و النفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.

و يستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة [1] و يستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات و صلاة ركعتين عند المقام.

فصل (فيما يلزم المحرم عن جنايته [5] من كفارة و فدية و غير ذلك)

إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة و الحج من‌


[1]فإن بات بغيرها

[2]و الثالث و الرابع

[3]لم ترد في المخطوط

[4]اليوم الثاني

[5]جناية


[1] الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد، و مثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد- مجمع البحرين (صرر) 3- 365.

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست