responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 320

ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، ويعاد إن فرّ ويثبت بالبيّنة ، وإلّا فلا ، إلّا أن يقيما على الاعتراف ، واشترط إصابة الحجر. ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، ولا يشترط حضورهم ، فلو ماتوا أو غابوا لا فرارا حدّوا ، وقيل : لا يجب عليهم الحضور موضع الرجم ، والإمام في المقرّ [١] ، وينبغي الإشعار ، وحضور طائفة ، وقيل : يجب وأقلّها واحد [٢] ، وأن تكون الأحجار صغارا ، ولا يرجمه من عليه حدّ لله تعالى ، ويدفن بعده ، ويحرم إهماله.

ويجلد الزاني على حالته قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه. والمرأة جالسة ، وتربط ثيابها.

ويقيم الحاكم حدوده تعالى بعلمه ، ويقف غيره على المطالبة.

ولو وجد رجلا يزني بامرأة فلا إثم عليه لو قتلهما ، ويقاد إلّا مع البيّنة أو التصديق.

ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، وفي الأمة عشر القيمة.

ولو تزوّج أمة على حرّة فوطئ بغير إذن فعليه ثمن حدّ الزاني.

ويعاقب الزاني في رمضان ليلا أو نهارا ، أو في مكان شريف ، أو زمان شريف ، زيادة على الحدّ.

وللسيّد إقامة الحدّ على العبد والأمة المزوّجة وغيرها بغير إذن الإمام في الزنى والشرب. والأولى أنّ السرقة وقتل الردّة كذلك ، بعلمه وبالبيّنة والإقرار. وله الجرح والتعديل ، بل يشترط أن يكون عالما بقدر الحدود ، قيل : وللفاسق والمكاتب الإقامة [٣] ، والأصحّ في المرأة الإقامة.

ويجب في اللواط الموقب القتل عليهما إن كانا عاقلين بالغين ، حرّين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غير محصنين ، أو بالتفريق.

ويقتل البالغ العاقل الموقب. ويؤدّب الصبيّ والمجنون. ولو لاط الصبيّ بالبالغ حدّ البالغ تامّا دون الصبيّ. ولو لاط بمثله أدّبا. ولو لاط بعبده قتلا ، ولو ادّعى العبد الإكراه درئ عنه


[١] قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ١٤٤.

[٢] قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٥٣.

[٣] قوّاه الشيخ في المبسوط ٨ : ١٢.

اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست