responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72

و لو جبر السّبق بغيا فللزّوج الرجعة لأصالة البقاء و يستحبّ له تركها لجواز الانقضاء و لو ادّعى تأخّر الطلاق عن الولادة فقالت لا أعلم لم يكن جوابا و ألزمت التصديق أو التكذيب فإن نكلت حلف و كذا لو قالت تأخّرت الولادة فقال لا أعلم كلّف إحدى الأمرين فإن نكل حلفت [- ح-] لو أتت بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق لحقه في البائن و الرّجعي سواء أقرّت بانقضاء العدّة أو لا و استحقّت النفقة و السكنى حتى تضع و إن كان لأكثر و كان بائنا لم يلحقه و ينتفي بغير لعان و تنقضي العدّة بوضعه لإمكان كونه منه و إن كان رجعيّا لحق به إن أتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة و إن أتت به لأكثر لم يلحقه و لو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرّجعي فإن ادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد و صدّقها حكم عليه بالمهر و النفقة و ثبت الفراش فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذا الولد و إلّا فالقول قوله مع اليمين على نفي العلم بولادتها و إن أنكر قبل قوله مع اليمين فإن نكل حلفت و ثبت النكاح فإن ثبت الولادة لزمه الولد بالفراش و لم ينتف إلّا باللعان و إن نكلت لم يثبت النكاح و في إحلاف الولد إشكال فلو مات الزوج و خلّف ولدا واحدا فحكمه حكم الزوج إلّا أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح و في إلحاق الولد إشكال لا على نفيه و ليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش و الولادة و كذا لو كان أكثر و صدّقوها و إن صدّقها واحد و كذّبها آخر و حلف أخذ من المصدّق بنسبة حصته من الميراث و لا يثبت النسب بإقراره إلّا أن يكونا عدلين و كذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ و لو كانا عدلين أخذت من الجميع و كذا البحث لو كان الوارث غير ولد و لو أنكر الوارث حلف و إن نكل حلفت و ثبت المهر و الفراش و إن نكلت قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد [- ط-] لو تزوّجت في عدّتها فرق بينهما و لا ينقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثّاني أو دخل مع علم التحريم و العدّة و لو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب و صارت فراشا و انقطعت عدّة الأول و يفرّق بينهما و تكمل عدة الأول ثمّ يستأنف أخرى للثاني إن لم يكن حاملا و إن كانت حاملا من الأوّل بأن يأتي به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني اعتدت بوضعه من الأول و استأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني فعلى الأوّل النفقة و له الرجعة مدّة الحمل و إن التحق بالثاني اعتدت بوضعه له ثمّ استأنفت كمال العدّة للأوّل و له مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته و هل له الرّجعة في زمان الحمل قوّى الشيخ ذلك و لا يمنع تحريم الوطي من الرجعة كالإحرام و إن أمكن إلحاقه بما أقرع فمن خرج اسمه ألحق به و اعتدت بوضعه له و للآخر بثلاثة أقراء بعده و إن لم يمكن إلحاقه بأحدهما أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل ثم استأنفت أخرى للثاني [- ى-] كل فسخ عدا اللعان و الموت فإن حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه‌

الفصل الرابع في عدّة الوفاة

و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] الحرة المنكوحة بالعقد الصّحيح إذا مات زوجها لم تخل إما أن تكون حاملا منه أو لا فإن لم يكن حاملا اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام سواء كانت صغيرة أو لا بالغا كان زوجها أو لا دخل بها أو لا و إن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيام صبرت حتّى تنقضي و إن انقضت قبل وصفها تصبر حتى تضع [- ب-] الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت فإن وافق أوّل الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلالية ثمّ عشرة أيّام من الخامس و تبين لغروب الشمس من عاشره و إن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم حسب ما بقي من الشهر و احتسبت بثلاثة أشهر بالهلال و تتمّ من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الذي مات فيه و لا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر و عشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا [- ج-] لو مات صبيّ له دون تسع سنين و امرأته حامل اعتدت بالشهور دون الحمل سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله ثمّ إن كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد اعتدت به عن الملتحق به ثمّ بعد الوضع تعتدّ بالأشهر عدّة الوفاة و إن كان من زنى لم يعتد له و اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام من حين الموت [- د-] إذا وضعت بعد الشهود خرجت من العدة بمجرّد الوضع و لا يشترط في ذلك خروجها من النفاس و كذا في الطلاق إذا تزوّجت لم يجز الدخول حتّى تطهر [- ه‌-] المنكوحة بعقد الشبهة إن لم يدخل بها و فرّق بينهما فلا عدة سواء مات العاقد أو لا و إن دخل و فرّق بينهما اعتدت بثلاثة أقراء من حين الفرقة إن كانت من ذوات الحيض و إن كانت من ذوات الشهور اعتدت بثلاثة أشهر و إن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل و لا تعتد عدة الوفاة بل تعتدّ لو مات قبل أن يفرّق بينهما بما فصّلناه [- و-] إذا طلّق زوجته بائنا فإن مات في العدة أكملت عدة الطّلاق و إن كان رجعيّا استأنف عدّة الوفاة و انقطعت عدة الطلاق و إن كانت قد خرجت العدة ثمّ مات لم يكن عليها عدّة أخرى و لو راجعها في العدّة ثمّ طلقها رجعيا قبل المسيس ثانيا و مات استأنفت عدّة الوفاة و إن كان بائنا استأنفت عدّة الطلاق أمّا لو كان الطلاق الأول بائنا ثمّ جدّد عقدا آخر و طلّقها قبل الدخول ثمّ مات فإنّها تكمل عدّة الطلاق [- ز-] لو طلّق واحدة غير معيّنة فإن قلنا التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق و إن لم نجعله شرطا و مات قبل التعيين اعتدت كلّ واحدة بعدّة الوفاة سواء دخل بهنّ أو لا و لو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين و سواء أ كان الطلاق بائنا أو رجعيا تغليبا لجانب الاحتياط و لو عيّن قبل الموت انصرف إلى المعيّنة و اعتدت للطلاق من حين إيقاعه مبهما لا من حين تعيينه قاله الشيخ و يحتمل من حين التعيين فإن كان الطلاق‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست