اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 70
و لو ارتد الزّوج فإن كان عن فطرة فلا يلاعن و يحدّ بالقذف و إن كان
عن غير فطرة فلا يلاعن و يحد بالقذف و كان عن غير فطرة فلاعن و عاد إلى الإسلام
تبيّن صحّة اللعان و لو أصرّ تبيّن فساده و لو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة لم يصحّ
اللعان للمقذوف و لا لنفي النسب و لو ظنّ صحّة النكاح فلاعن ففي سقوط الحدّ نظر
يترتّب على سقوطه باللعان الفاسد و كذا البحث في سقوط حدّ المرتدّ إذا لاعن و أصرّ
و لو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء فله اللعان و إن احتمل فلا
لعان فلو ادعى الوطي في الملك و الاستبراء بعده لم يلحقه نسب ملك اليمين و الأقرب
لحوقه بالنكاح فله النفي باللعان [- لج-] لو قذفها بأجنبيّ و ذكره في اللعان لم
يسقط حق الأجنبي و أولى بعدم السقوط لو لم يذكر فيه [- لد-] إذا ولدت توأمين
بينهما أقلّ من ستّة أشهر فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقه الثاني و لا يتبعّض و
يغلب جانب الإثبات و لو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا و له أن ينفي أولادا عدّة
بلعان واحد و بين التوأمين المنفيين إخوة الأم لا إخوة الأب و لو استلحق الولد
المنفي لحق به و إن كان اعترافه به بعد الموت و يرثه و كذا لو نفى بعد الموت ورثة
و كذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه و لو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن
يرثه الولد لو مات الأب و لا يرث الأب لو مات الولد و الأقرب أنّه لا يشترط تصديق
الولد في الاعتراف نعم لو صدّقه في النّفي ففي إرثه إشكال و لو قتل هذا الأب ولده
فالأقرب ثبوت القصاص لانتفاء الحرمة من طرف الأب و كذا لو قذفه ثبت له الحدّ عليه
المقصد السّادس في العدّة
و فيه فصول
الأوّل من لا عدّة عليها
و فيه [-
ج-] مباحث [- أ-] الزوجة إن لم يكن مدخولا بها لم يكن عليها عدّة من الطلاق و
الفسخ عدا الوفاة و الدخول يحصل بإيلاج الحشفة قبلا و لا يشترط الإنزال و لو خلا
بها من غير وطي لم يجب العدّة على أقوى القولين سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا و
سواء كان الخلوة تامّة بأن يكون في منزله أو غير تامّة بأن يكون في منزل أبيها و
لو اختلفا مع الخلوة في الإصابة فالقول قوله مع اليمين في العدم فإن أقامت شاهدين
أو شاهدا أو امرأتين حكم بالبيّنة و يقبل الشاهد و اليمين لأنّ القصد استحقاق كمال
المهر قال الشيخ و الذي يقتضيه أحاديث أصحابنا أنّه إن كان هناك ما يعلم صدق قولها
مثل إن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها و إن كانت ثيّبا فالقول قول الرّجل
لأن الأصل عدم الدخول و هذا القول مضطرب و لو كان طلّقها ثمّ ادّعى الدّخول و أقام
شاهدا واحدا لم يحلف معه لأنّه يثبت الرجفة و ليست مالا و لو أتت من أنكر دخولها
بولد لستّة أشهر من حين العقد لحق نسبه لإمكان أن يكون منه بأن يطأها فيما دون
الفرج فيسبق الماء إلى الفرج أو تستدخل ماءه فتحمل منه و له نفيه باللعان و لا يجب
المهر لو اتفقا على الوطي فيما دون الفرج أو استدخال الماء و لو اختلفا فيه مع نفي
الولد الملحق به فالقول قول الزوج مع اليمين و لو لحقه نسب الولد و لم ينفه و
اختلفا في الإصابة قال الشيخ الأقوى أنّ عليه المهر كملا [- ب-] المجبوب إن بقي من
ذكره ما يمكنه الوطي به بقدر الحشفة فحكمه حكم الصحيح و إن لم يبق منه شيء لحق به
الولد لإمكان الحمل إن حملت و عدّة الوفاة فأمّا عدة الطلاق فلا يجب أمّا الخصيّ و
هو من قطعت خصيتاه و المسلول و هو من سلّت بيضتاه فإنّه يجب له العدّة بالدخول من
الطلاق و غيره و إن لم يكن هناك حمل [- ج-] اليائسة و هي التي بلغت خمسين سنة أو
ستّين إن كانت قرشيّة أو نبطية لا عدّة عليها إلّا في الوفاة خاصّة لا في طلاق و لا
في غيره و كذا الصغيرة و هي التي لها دون تسع سنين سواء دخل بها أو لا و هي رواية
زرارة الحسنة عن الصادق عليه السّلام و إليه ذهب معاوية بن حكيم من قدماء علمائنا
قال الشيخ و جميع فقهائنا المتأخرين و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه يجب
العدّة عليهما مع الدخول ثلاثة أشهر لعموم قوله وَ
اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ إلى قوله وَ
اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ و ليس فيه دلالة صريحة على مطلوبه للتقييد
بالريبة فقد تلخّص من ذلك أنّ غير المدخول بها لا عدّة عليها في الطلاق و الفسخ و
كذا اليائسة و الصّبية و يجب عدّة الوفاة عليهنّ
الفصل الثّاني في عدة
الحرائر في الطلاق
و فيه [-
و-] مباحث [- أ-] المطلّقة الحرّة المدخول بها إن كانت من ذوات الأقراء فعدّتها
ثلاثة أقراء سواء كانت تحت حرّ أو عبد و حكم كلّ فسخ عدا الموت حكم الطلاق في
العدّة و يحتسب الطهر الّذي يقع فيه الطلاق من الثلاثة إن لم يتعقّب الحيض الطلاق
بلا فصل فلو حاضت مع انتهائه اللفظ الواقع في الطهر بحيث لم يحصل زمان يتخلّل
الطلاق و الحيض صحّ الطّلاق و لا يحتسب ذلك الطهر من الثلاثة بل يفتقر إلى ثلاثة
أقراء مستأنفة بعد الحيض و القول قولها لو ادّعت بقاء جزء من الطهر عقيب الطلاق
فيكمل قرءين آخرين [- ب-] إنّما يتحقّق حصول الأقراء الثلاثة إذا رأت الدّم الثالث
فحينئذ ينقضي العدّة بأوّل لحظة ترى الدّم فيها فيكون دلالة لا جزءا من العدّة
خلافا للشيخ هذا إذا كانت عادتها مستقرة و إن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقلّ الحيض و
أقلّ زمان ينقضي فيه عدّة الحرة ستّة و عشرون يوما و لحظتان الأخيرة دلالة لا جزء
على ما تقدّم و يظهر الفائدة في الرّجعة فلو أخبرت بعد انقضاء هذه الأيّام بحصول
الأقراء الثلاثة صدقت سواء كانت لها عادة أكثر من ذلك أو لا و عليها اليمين إن
كذّبها الزوج فإن أخبرت بانقضاء العدّة في دون ذلك لم يقبل فإن مضى زمان الإمكان و
قالت وهمت في الأخبار و الآن انقضت عدّتي قبل قولها و إن كانت مقيمة على ما أخبرت
به فالوجه أنّه لا يحكم بالانقضاء و لو ادّعت الانقضاء بالوضع
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 70