responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 31

و يرجع فيه إلى العادة [- ح-] قد بيّنا أن الأقوى المنع من نكاح الكتابية دائما و جوازه متعة فلو استمتع امرأة فخرجت كتابيّة لم يكن له الفسخ إلّا بهبته المدة و لا إسقاط شي‌ء من مهرها و كذا لو تزوّجها دائما على القول الآخر و لو اشترط إسلامها فخرجت كتابيّة كان له الفسخ في الموضعين و يثبت لها المهر مع الدخول و يسقط مع عدمه و لو تزوّجها على أنّها كتابيّة متعة أو دواما و قلنا بجوازه فخرجت مسلمة فالأقرب سقوط الخيار و لو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوّجها دائما على أنّها كتابية فبانت مسلمة قوّى الشيخ البطلان لإنشائه عقدا يعتقد بطلانه [- ط-] كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد فإنّه يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل و كلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها المسمّى مع الوطي و إن لحقه الفسخ سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطي أو متجدّد و لو لم يكن دخول لم يكن لها مهر في البطلان و الفسخ و لا نصفه إلّا في الطلاق و الفسخ بالعنّة على ما سلف‌

المقصد السّادس في الصداق

و فيه فصول‌

الأوّل في المسمّى

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] الأصل في الصدق الكتاب و السنّة و الإجماع قال تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً أمّا تدينا مأخوذ من الانتحال و هو التديّن أو أنّه من النحلة و هي الهبة لأنّ الاستمتاع مشترك بينهما فثبوت المهر لها نحلة أو لأنّ الصداق في الشرائع القديمة للأولياء فهو لهنّ نحلة [- ب-] ذكر المهر في العقد ليس بواجب لكنّه مستحبّ و كلّ ما يملك يصحّ أن يكون مهرا سواء كان عينا أو منفعة فلو عقد على منفعة الحرّ كتعليم الصنعة أو شي‌ء من القرآن أو غير ذلك من الأعمال المحلّلة صحّ و كذا على إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة خلافا للشيخ في بعض أقواله [- ج-] إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير لم يصحّ المسمّى سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابيّة و هل يبطل النكاح قيل نعم و قيل لا و هو الأقرب و على تقدير الصحّة قيل ثبت قيمة المسمّى عند مستحلّيه و قيل مهر المثل و هو أقرب و لو سمّاه الذمّي صحّ فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض برئت ذمّة الزّوج و إن كان قبله دفع القيمة سواء كان عينا أو مضمونا [- د-] لا تقدير في المهر في القلّة و الكثرة بل ما تراضيا عليه الزوجان من القليل و الكثير صحّ أن يكون مهرا فلو سمّى أقلّ من نصاب القطع في السّرقة لزم بل جاز أن يكون كفّا من برّ أو مثقالا من سكّر ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة و كذا في طرف الكثرة و لو سمّى أزيد من خمسين دينارا مهما كانت الزيادة لزمت و لو بلغ مائة قنطار و قول السيّد المرتضى قدّس اللّٰه روحه لو زاد على الخمسين ردّ إليها غير معتمد نعم الأفضل أن لا يتجاوز السنّة المحمديّة و هي خمسمائة درهم و تخفيف الصداق أفضل من زيادته [- ه‌-] تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا و ليس بمكروه فلا بدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة و يجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم و الشهر و يتعلّم هي ما شاءت و لو أبهم فسد المهر و وجب مهر المثل مع الدخول و الأقرب أنّه لا يشترط تعيين الحرف كقراءة حمزة أو غيره بل يكفيها الجائز في السّبعة دون الشاذة و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة و هو لا يحسنها فإن قال على أن أحصّل لك تعليم ذلك جاز لأنهما منفعة في الذّمة و إن قال على أن أعلّمك أنا احتمل الصحّة كما لو أصدقها مالا و لا شي‌ء له و البطلان لتعيّنه بفعله و هو غير قادر و الأوّل أقرب و لو طلبت منه تعليم غير السّورة المشترطة لم يجب عليه سواء كانت أسهل أو أصعب و لو طلبت منه أن يعلّم المشترطة غيرها من الأشخاص لم يجب عليه لاختلاف الناس بالذكاء و البلادة و لو تعلّمت المشترطة من غيره أو تعذّر تعلّمها شيئا منها فالأقرب ثبوت أجرة تعليم السّورة و لو اختلفا فقالت تعلمتها من غيره فقال بل منّي فالقول قولها مع اليمين و كذا لو قالت علّمني غير السورة لأنّ الأصل عدم الإقباض فإن لقّنها السّورة فنسيتها برئت ذمّته لحصول القبض و التفريط لسببها و إن لقّنها البعض فنسيته فإن كان بعض آية لم يكن إقباضا لأنّه مذاكرة و إن كان آية فما زاد كان إقباضا و لا يجب عليه إعادة التعليم لما نسيته [- و-] لو تزوّج المسلم كتابيّة على أن يصدقها تعليم شي‌ء من القرآن فإن قصدت به التفكّر و طمع الزوج في الاستبصار صحّ و إن قصدت المباهاة بحفظ كتاب المسلمين لم يصحّ قاله الشيخ و وجب مهر المثل مع الدخول و لو أصدق الذمّي تعليم التوراة و الإنجيل فترافعوا إلينا أبطلنا المهر إن لم يكن علّمها و أوجبنا مهر المثل لأنّه مبدّل مغيّر لا يجوز جعله مهرا و إن كان قد علّمها فقد استوفت لأنّا لا ننقّص ما تقابضوه و لو تزوّج المسلم بذميّة و أصدقها تعليم التوراة و الإنجيل لم يصحّ و وجب لها مهر المثل سواء علّمها أو لا و لو أصدقها تعليم شعر يجوز تعليمه كالحكم و المواعظ و الآداب جاز و إن لم يجز تعليمه كهجاء المؤمنين و السخف بطل المسمّى و وجب مهر المثل و قيمة التعليم على إشكال [- ز-] إذا طلّقها قبل تعليم السورة المشترطة بعد الدخول استقر الصّداق و هل تعلّمها من وراء الحجاب قال الشيخ الأقوى ذلك كما يجوز سماع المرأة في المعاملات و يحتمل المنع خوف الافتتان فيثبت لها الأجرة و إن كان قبل الدّخول فإن قلنا بالأجرة استحقّت أجرة النصف و إن قلنا بالتعليم احتمل هنا الأجرة لاختلاف الآيات في السهولة‌

و ضدّها و قسمة الآيات بالحروف‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست