responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 3

الأعين و هو الغمز بها بل كان عليه السلام يصرّح بشي‌ء من غير تعريض و المباحات الوصال بمعنى أنّه كان يطوي الليل بلا أكل و شرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما و أن يحمي لنفسه و أبيح له الغنائم و الفي‌ء و أن يصطفي من الغنيمة و أن يصلي أين شاء من الأرض و يتطهّر بأيّ تراب منها كان و لم يكن لأحد قبله ذلك و قيل أبيح له أخذ الماء من العطشان و أبيح له أن تزوّج ما شاء بغير حصر و أن يتزوج بلا مهر و اختلف في خمس أن تزوّج بلا وليّ و لا شهود و هما ثابتان عندنا لكلّ أحد و أن يتزوّج محرما على خلافه قال الشيخ رحمه اللّٰه الظاهر أنّه محرّم عليه أيضا و بلفظ الهبة و إذا قسّم لواحدة من نسائه و بات عندها هل يجب عليه القسمة للباقيات خلاف و الكرامات بعث إلى الجميع بها و اختصّ كلّ نبي ببعثته إلى قوم و ساوى الأنبياء كلّهم في معجزاتهم و خصّ بالقرآن و بقائه إلى البعث و نصر بالرعب و جعلت زوجاته أمهات المؤمنين و حرمن على غيره من بعده و كان ينام عينه و لا ينام قلبه و يرى من خلفه كما يرى من قدامه‌

الفصل الثّالث في مباحث متفرّقة

من هذا الباب و هي [- يا-] بحثا ا كل امرأة مات النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عنها لم يحلّ لأحد أن يتزوّجها سواء دخل بها أو لا لكن زوجاته عليه السّلام كلهنّ دخل بهنّ أمّا من فارقها من حياته إمّا بفسخ كالمرأة التي وجد بكشحها بياضا ففسخ نكاحها أو بطلاق كالتي قالت له و أعوذ باللّٰه منك فطلّقها فهل للغير نكاحها فالأصحّ تحريمها أيضا [- ب-] التحريم في أزواجه غير معلّل بكونه عليه السّلام أبا و لا بكونهنّ أمّهات بل بوحي من اللّٰه سبحانه إكراما له عليه السّلام و لهذا لا يحرم بناتهن و لا أمهاتهنّ و لو كنّ أمّهات حقيقة لحرمن [- ج-] قال بعض الناس القسمة لا تجب على النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله سواء ابتدأ بالقسمة أو لا و الأقرب وجوبه انتهاء كغيره من الأمّة و عدم وجوبه ابتلاء كما في حقّ غيره من أمّته [- د-] لا يجوز للأجنبي النظر إلى المرأة إلّا لضرورة كالطبيب للعلاج و إن كان إلى العورة و كذا من يريد الشهادة على العيب الذي يدعيه الزوج أو لحاجة كمن يريد أن يشهد على امرأة لا يعرفها إلّا بالنظر إلى وجهها و من يريد معاملتها و كالحاكم المحتاج إلى رؤية وجهها ليحكم عليها و تحليها و يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و إن لم يستأذنها و كفّيها و شعرها و أن يكرّر النظر إليها قائمة و ماشية و لا يجوز النظر إلى غير الوجه و الكفين من غير ساتر و كذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها و إلى شعرها و إلى الذمّية و شعرها لأنّها بمنزلة الأمة و لا يجوز لتلذّذ أو ريبة و يجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبيّة و كفّيها مرة و لا يجوز معاودة النظر [- ه‌-] يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته و كلّ أجزائها باطنا و ظاهرا و يكره إلى العورة و ليس بمحرم و كذا المرأة في حقّ الزوج و للزوج النظر إلى المحارم ما عدا العورة و كذا للمرأة [- و-] إنّما يجوز النظر إلى الأجنبيّة مع الضرورة أو الحاجة كما قلناه أوّلا و يقتصر الناظر على ما يفتقر إليه في النظر [- ن-] يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة سواء كان شابّا أو شيخا و سواء كان حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن النظر لتلذّذ أو ريبة فيحرم عليه النظر إليه (- ح-) و كذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها سواء كانت حسنة أو قبيحة ما لم يكن لريبة أو تلذّذ فيحرم [- ح-] لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من الرّجال إلّا للضّرورة و لا يجوز للخصيّ النّظر إلى المرأة سواء كانت مالكة له أو لا على إشكال قال الشيخ و الذي يقوى في نفسي التحريم و روى أصحابنا في تفسير قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ المراد به الإماء أمّا الخصيّ إذا كبر و هرم و ذهبت ثبوته فإنّه يجوز النظر لقوله تعالى أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ [- ط-] لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبيّة و لا يجوز للمرأة النظر إليه لأنّ ابن أم مكتوم دخل على النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و عنده عائشة و حفصة فلم يحتجبا عنه فلمّا خرج أنكر عليهما فقالتا إنّه أعمى فقال أ فعمياوان أنتما أما الصبيّ و المجنون فلهما النظر إلى المرأة بمعنى أنّ المرأة لا إثم عليها في التبرّج إليهما و كذا الصغيرة من النساء يجوز للرّجل النظر إليها إذا لم يكن في محلّ الشهوة [- ى-] العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر إليه فيه إشكال [- يا-] المسّ كالنظر في أحكامه من المنع و الإذن و يجوز لحاجة المعالجة كالنظر و يجوز النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزنا‌

الفصل الرابع في الآداب

و فيه [- ى-] مباحث أ يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كرم الأصل و البكارة و الولادة و العفّة و لا يطلب الجمال و المال فإنّه يحرمهما بل تزوّجها لدينها ليرزقه اللّٰه تعالى الجمال و المال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أ لا أخبركم بخير نسائكم قالوا بلى يا رسول اللّٰه قال إنّ من خير نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرّجة مع زوجها الحصان مع غيره التي تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها و لم تبذل له كبذل الرجل و قال عليه السّلام أ لا أخبركم بشرّ نسائكم قالوا بلى يا رسول اللّٰه فأخبرنا قال من شرّ نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورّع عن قبيح المتبرّجة إذا غاب عنها زوجها الحصان معه إذا حضر التي لا تستمع قوله و لا تطيع أمره فإذا خلا بها تمنّعت تمنع الصعبة عند ركوبها و لا تقبل له عذرا و لا تغفر له ذنبا و قام صلّى اللّٰه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست