responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 281

القتل فاستغنى عند الحول احتمل الحول فإن بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون فالاحتمال أضعف [- ك-] إذا كانت العاقلة غايبة كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة لينتزع الدّية عليهم و لو لم يتمكن عاقلته أو عجزت أخذت من الجاني فإن عجز أخذ من الإمام للرواية و قيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني أمّا دية شبه العمد ففي مال الجاني فإن مات أو هرب قيل يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال [- كا-] يعقل المريض الموسر و إن كان ذمّيا و الشيخ و إن بلغ الهرم و الأعمى [- كب-] لو قتل الأب ولده عمدا أخذت الدّية منه للوارث غيره و لا نصيب له منها و لو انتفى الوارث كانت للإمام و لو قتله خطأ فالدّية على عاقلته يرثها غير الأب على الأقوى فإن لم يكن وارث غير الأب و قلنا بنفي ميراثه من أمّه فلا يجب و إلّا فالوجه عدم الأخذ من العاقلة و كذا لو قتل الابن أباه خطأ [- كج-] لو رمى الذمّي طيرا ثمّ أسلم ثمّ قتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمّة و لا من المسلمين لأنّه رمى و هو ذمّي و يضمن الدية في ماله و لو رمى مسلم طائرا ثمّ ارتدّ ثم أصاب مسلما قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون و لا الكفّار و يحتمل أن يعقل عنه المسلمون لأنّ ميراثه لهم و لو تزوّج عبد يعتقه فأولدها فأولادهم لمولى أمّهم فإن جنى أحدهم بالعقل على مولى الإمام لأنّه عصبته و وارثه فإن عتق أبوه انجرّ الولاء إليه فإن سرت الجناية بعد عتق الأب أو رمى لهم فأعتق أبوه قبل الإصابة لم يحمل عقله أحد لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله و موت الأب لم يكن له عليه ولاء حال جناية فتكون الدّية من ماله فهذا آخر ما أخذناه في هذا الكتاب و هو قيم يعرض طالب التوسط في هذا الفنّ و من أراد الإطالة له فعليه بكتابنا الموسوم بتذكرة الفقهاء الجامع لأصول المسائل و فروعها مع إشارة وجيزة إلى وجوهها و ذكر الخلاف الواقع بين العلماء و إيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء و من أراد الغاية و قصد النهاية فعليه بكتابنا الموسوم بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب و اللّٰه الموفق للصّواب منه المبدأ و إليه المآب ثمّ هذا الكتاب المستطاب في يوم الثامن من شهر صفر المظفر سنة 1314 أربع عشر و ثلاث مائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفويّة عليه الصّلاة و السّلام و التحية و على أولاده المهديّين الطيّبين الطاهرين و عترته الأكرمين و ذريته المعصومين كتبه العبد الآثم الجاني ابن محمّد علي محمد حسن الكلپايكاني في سنة 1314


 

 

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست