responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261

العليا توصلا إلى استيفاء الحقّين و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتصّ للأول ثمّ للثاني و رجع بدية إصبع و لو قطع اليد أوّلا اقتص لصاحبها و أخذ صاحب الإصبع الدية و لو قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يكن له القصاص لأنّ الكاملة لا تؤخذ بالناقصة و يثبت له الدية و لو كانت المقطوعة ذات أظفار إلّا أنّها خضراء أخذ بها السليمة لأنّه مرض و المرض لا يمنع القصاص و لو قيل يثبت القصاص في الأوّل أيضا و في اليد الكاملة للناقصة إصبعا بعد ردّ دية التفاوت كان وجها كما قلنا في الأنملة الوسطى لصاحبها أخذها مع العليا بعد ردّ دية العليا و لو كانت خامسة المجني عليه زائدة و خامسة الجاني أصلية فقد قلنا إنّه لا يقتصّ من الخامسة بل يقتصّ من الأربع و يأخذ حكومة في الكفّ و دية الزائدة و هي ثلث دية الأصليّة و لو أمكن قطع ما تحت الأصابع الأربع من الكفّ على محاذاتها اقتصّ منه و كان له ثلث دية الأصليّة عن الزائدة و حكومة فيما تحتها من الكفّ خاصّة [- ين-] يؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوى محلّ النقص لا مع الاختلاف فلو كان المقطوع من إحداهما الإبهام و من الأخرى السبابة فلا قصاص في المختلف و يأخذ صاحب الدية و القصاص في الثلث الباقية و يؤخذ الناقصة بالكاملة مع ردّ دية الفائت من الناقصة على الأقوى و إذا قطع أنملتي شخصين قدّم الأوّل في الاستيفاء فإن بادر الثاني و استوفى أساء و لا شي‌ء عليه و للأوّل دية أنملته و لو قطع العليا و لا عليا له فقطع المجنيّ عليه الوسطى لم يقع قصاصا و ثبت لكلّ منهما الدّية على الآخر و للجاني القصاص من وسطى المجني عليه إن لم يرض بالدّية [- يح-] ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يحلّ لو تراضيا عليه فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بصاحبتها فقطعها المقتصّ احتمل سقوط القود في الأولى بإسقاط صاحبها و في الثانية بإذن صاحبها في قطعها و دياتها متساوية و يحتمل وجوب القصاص للأوّل لأنّ حقّه لم يسقط بأخذ عوضه إذ لا يصح عوضا فيبقى حقّه في القصاص و للثاني الدية و لا قصاص له و لو قال المقتص للجاني أخرج يمينك لا قطعها فأخرج يساره فقطعها من غير علم قال في المبسوط يقتضي المذهب سقوط القود و فيه نظر لأنّ الواجب قطع اليمنى فيكون القصاص في اليمنى باقيا بعد الاندمال توقيا من السراية بتوارد القطعين و أما الجاني فإن كان قد سمع الأمر بإخراج اليمنى و إخراج اليسرى مع علمه بعدم الإجزاء و قصد إلى إخراجها فلا دية له و لو قطعها المقتصّ مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنّه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود و يحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الإذن و كلّ موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها و ما لا فلا و لو اختلفا فقال بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أعرف بيّنة و لو كان المقتصّ مجنونا فبذل له الجاني عن العضو فقطعه ذهب هدرا لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون و يكون قصاص المجنون باقيا و يثبت له الدية لانتفاء المحلّ لأنّ الباذل أبطل حقّ نفسه و لو بادر المجنون إلى القصاص من غير بذل قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا لانتفاء الأهلية عن المجنون فيكون قصاص المجنون باقيا و قد فات محلّه فله الدية و على عاقلته الدية فيما استوفاه و هو جيّد [- يط-] لو قطع إصبعا فأصاب اليد آكلة من الجرح و سقطت من المفصل ثبت القصاص في الكفّ فإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع لئلّا يسري إلى بدنه ثمّ اندمل فعلى الجاني القصاص في الإصبع و الحكومة فيما يأكل من الكفّ و لا شي‌ء عليه فيما قطعه المجني عليه و لو لم يندمل و مات من ذلك فالجاني شريك نفسه يجب عليه القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدّية عليه و لو قطع المجنيّ عليه موضع الآكلة خاصّة بأن يقطع اللحم الميّت لا غير ثمّ سرت الجناية فالقصاص على الجاني لأنه سراية جرحه و إن أخذ من اللحم الحيّ فمات فالجاني شريك [- ك-] ثبت القصاص في اللسان إجماعا بشرط التساوي في الصحّة فلا يقطع بالأخرس و يؤخذ الأخرس بالصحيح و يؤخذ بعض الصحيح ببعض و يعتبر التقدير بالأجزاء لا بالمساحة و يؤخذ بالنّسبة و يؤخذ الشفة بالشفة مع التساوي في المحلّ [- كا-] لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ فإن سرت إلى نفسه فدية كاملة لا أزيد و إن اندملت ثبت ديتان و لو مات و اختلف‌

الولي و الجاني فادعى الوليّ موته بعد الاندمال و ادعى الجاني موته بالسراية فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فيه فالقول قول الجاني و إن أمكن الاندمال فالقول قول الوليّ لتساوي الاحتمالين و الأصل وجوب الدّيتين فإن اختلفا في المدة فالقول قول الجاني و لو قطع يد واحد فمات المقطوع فادعى الولي موته بالسراية و ادعى الجاني الاندمال فإن مضت مدّة يمكن الاندمال فالقول قول الجاني و إلّا فالقول قول الوليّ و لو اختلفا في المدّة فالقول قول الوليّ على إشكال و لو ادّعى الجاني أنه شرب سمّا فمات و ادّعى الوليّ موته بالسراية تساوى الاحتمالان فيرجح قول الجاني لأنّ الأصل عدم الضمان و كذا لو قدّ الملفوف في الكساء بنصفين و ادّعى الوليّ حياته و الجاني موته فالأصل عدم القصاص من جنايته و استمرار الحياة من جانب الملفوف فيرجّح قول الجاني و فيه نظر و لو ادّعى نقصان يد المجني عليه بإصبع احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص و قول المجني عليه إذ الأصل السلامة هذا إن ادعى نفي السلامة أصلا أمّا لو ادعى زوالها طارئا فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه [- كب-] لو كان على يد الجاني أصابع متساوية‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست