responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 254

و يحلف المرأة و لو كان أحد الوليين صبيّا أو غائبا حلف الحاضر البالغ على قدر نصيبه و استوفى الدية إن اتفقا عليها أو كانت الدعوى الخطأ و إن لم يتّفق الخصمان على الدية و كان القتل عمدا كان له القصاص أيضا أو أدفع نصيب الغائب أو الصبيّ من الدية [- د-] للمسلم القسامة على الكافر إجماعا و هل يثبت للكافر على المسلم القسامة قال الشيخ ره الأقوى ذلك لعموم الأخبار غير أنّه لا يثبت بذلك قصاص بل الدية فإذا ادّعى الكافر على المسلم قتل أبيه الكافر يثبت اللوث كان للكافر أن يحلف القسامة و يأخذ الدية و لو كان المقتول مسلما و الوارث كافرا لم يرثه عندنا و كان ميراثه للإمام و ليس للإمام أن يحلف القسامة و لو قيل بالمنع من قسامة الكافر على المسلم كان وجها [- ه‌-] لمولى العبد أن يقسم مع اللوث و إن كان المدّعى عليه حرا يثبت الدّية لا القود إن كان الجاني حرا و للمكاتب أن يقسم على عبده كالحرّ فإن عجز قبل الحلف و النكول حلف السيّد و إن كان بعد النكول لم يحلف كما لا يحلف الوارث بعد نكول الموروث و لو قتل عبد إنسان فأوصى بقيمته لأم ولده و مات فللورثة أن يقسموا و إن كانت القيمة للمستولدة لأنّ لهم حظا في تنفيذ الوصيّة كما لو أقام الوارث شاهدا بدين لموروثه مع ثبوت دين عليه مستوعب فإنّ اليمين على الوارث و يأخذ صاحب الدّين و كذا هنا فإن نكلوا قوّى الشيخ عدم إحلاف أمّ الولد كما لا يحلف صاحب الدين هناك [- و-] إذا ارتدّ الولي منع القسامة قال الشيخ ره لئلّا يقدم على اليمين الكاذبة كإقدامه على الردّة فإن خالف و أقسم في الردّة قال يقع موقعها لعموم الأخبار و قال شاذ من الجمهور فلا يقع موقعها لأنّه ليس من أهل القسامة قال هو غلط لأنّه نوع من الاكتساب و المرتدّ لا يمنع من الاكتساب في مهلة الاستتابة و هو يشكل بما أنّ الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة و لو كان الارتداد قبل القتل لم يقسم فإن عاد وارثه إلى الإسلام ورث إن كان قبل القسمة و إلّا فلا و لو كان الارتداد عن فطرة لم يكن له أن يقسم لخروجه عن أهلية التملك و إذا كان عن غير فطرة فحلف القسامة حال ردّته على ما اختاره الشيخ ره استحقّ الدية و وقف الحال فإن قتل بردّته انتقلت إلى ورثته المسلمين و إن عاد ملكها و إذا قتل من لا وارث له فلا قسامة إذ إحلاف الإمام غير ممكن‌

الطّرف الرّابع في الأحكام

و فيه [- ه‌-] مباحث [- أ-] إذا ثبت اللوث و حلف المدّعي القسامة فإن كان القتل عمدا وجب القصاص سواء كان المدعى عليه واحدا أو أكثر و يقتل الجميع بعد ردّ فاضل نصيبهم من الديات و إن كان القتل خطاء يثبت الدية على القاتل لا على العاقلة فإنّ العاقلة إنّما يضمن الدية مع البيّنة لا مع القسامة [- ب-] لو قال الولي بعد القسامة غلطت في حق هذا المنكر و القاتل غيره بطلت القسامة و لزمه ردّ ما أخذ بيمينه و إن قال ما أخذته حرام سئل عن معناه فإن فسّر بكذبه في الدعوى عليه بطلت قسامته و ردّ المال فإن فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى اليمين في طرف المدعي لم يبطل القسامة لأنّها يثبت باجتهاد الحاكم فيقدّم على اعتقاده و إن فسّر بأنّ المال مغصوب و عين المالك ألزم بالدفع إليه و ليس له رجوع على الغريم و إن لم يعيّن أقرّ في يده [- ج-] لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا قال في الخلاف تخيّر بين ردّ المال و الرجوع على المقر و بين البقاء على القسامة و في المبسوط ليس له ذلك لأنّه لا يقسم إلّا مع العلم و هو أجود و لو قيل إن كذبه الوليّ لم يبطل القسامة و لم يلزم المقرّ شي‌ء لأنه يقرّ لمن يكذّبه و إن صدّقه ردّ ما أخذه و بطلت دعواه على الأوّل لأنّه يجري مجرى الإقرار ببطلان الدعوى و ليس له مطالبة المقرّ كان وجها [- د-] إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللوث أحلف المنكر القسامة فإن نكل ألزم الدعوى قصاصا كان أو دية و لو حلف مع اللوث و استوفى الدية فشهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غائبا حال القتل غيبة يمتنع معها القتل بطلت القسامة و استعيد الدّية [- ه‌-] لو اتّهم بالقتل و قام اللوث حبس إذا طلب الوليّ ذلك حتّى يحضر بيّنته لرواية السكوني عن الصادق ع أنّ النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيّام فإن جاءوا للأولياء بالبينة و إلّا خلّي سبيله‌

المطلب الرابع في كيفيّة الاستيفاء

و فيه [- كب-] بحثا [- أ-] الواجب بقتل العمد العدوان القصاص لا الدية و لا أحد الأمرين فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود ثمّ إن رضي الجاني يثبت الدية و إلّا فلا و لو عفا و لم يشترط المال سقط القصاص و لا دية له و إذا طلب الوليّ الدية فاختار الجاني دفعها جاز و إلّا لم يجب عليه سوى بذل نفسه فإن بذل القود لم يكن للوليّ مطالبة بشي‌ء و لو بذل الجاني الدية لم يجب على الوليّ القبول فإن فادى نفسه بأضعاف الدّية لم يجب أيضا فإن رضي بالزائد على الدية و اتفقا عليه جاز [- ب-] إنّما يجب القصاص في النفس مع تيقّن التلف بالجناية فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس و لا تقتص إلّا بالسّيف و يعتبر لئلا يكون مسموما خصوصا بالطرف فإن اقتص الطرف بالمسموم و جنى السمّ ضمن المقتصّ و لا يقتص بالآلة الكالة لئلا يتعذّب فإن فعل أساء و لا شي‌ء عليه و لا يجوز للمولى التمثيل بالجاني و لا قتله بغير ضرب العنق بالسيف و إن كان هو قد فعل غير ذلك من التغريق و التحريق و الرضخ و القتل بالمثقل [- ج-] لو قطع أعضاؤه ثمّ ضرب عنقه فقولان أشبههما أنّه إن فرّق ذلك بأن ضربه فقطع عضوا ثمّ ضربه فقتله فعل به ذلك و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس و إن مات بغير ذلك كان حكمه حكم الجاني إذا مات قبل الاستيفاء القصاص منه و لو‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست