responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253

في الخطاء المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا و الأوّل أحوط [- ج-] لو كان المدّعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسّوية و يحتمل القسمة بالحصص و مع ثبوت الكسر يتمّم المكسر اليمين كاملة و لو نكل البعض أو كان غائبا حلف الحاضر على قدر حصة خمسين يمينا و لم يجب الارتعاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأوّل خمسين و أخذ الثلث فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين و أخذ الثلث فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان و أخذ الثلث و كذا لو كان صغيرا لو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث و حلف لإثبات حقّه خمسين يمينا و لو خلّف أخا خنثى لأب و أخا لأمّ حلفت الخنثى خمسة أسداس الأيمان لاحتمال الذكوريّة و حلف الأخ ربع الأيمان لاحتمال الردّ هذا مع غيبة أحدهما في حقّه إذا حضر و لو مات الوليّ قام ورثته مقامه و حلف كلّ واحد منهم قدر نصيبه من الأيمان فلو خلّف الميّت ذكرين ثمّ مات أحدهما و خلف ذكرين حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة و كل واحد من ولدي الولد الرّبع و لو مات الوليّ في أثناء الأيمان قال الشيخ ره يستأنف الورثة الأيمان لأنّ الورثة لو أتمّوا لأثبتوا حقّهم بيمين غيرهم [- د-] لو أقام المدعي شاهدا واحدا باللّوث حلف خمسين يمينا و إن شهد بالقتل فكذلك إن كان القتل عمدا و إن كان خطاء أو شبيه العمد ثبت مع اليمين الواحدة كغيرها من الدعاوي [- ه‌-] الأقرب عدم اشتراط حضور المدعى عليه وقت القسامة فإن الحكم عندنا يثبت على الغائب و الإيقاع الأيمان في مجلس واحد فلو حلف في مجلسين أو مجالس متعدّدة جاز إذا استحلفه الحاكم و لو حلف من غير أن يستحلفه الحاكم وقعت إيمانه لاغية [- و-] لو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه دعوى بانفراده [- ز-] إذا ثبت اللوث كان القسامة على المدّعي أوّلا فيحلف خمسين يمينا على المدّعى عليه أنه قتله و لو كان له قوم يحلفون معه حلف كلّ واحد يمينا واحدة إن بلغوا خمسين و إلّا كررت عليهم الأيمان بالسوية و لو لم يحلفوا أصلا حلف هو الخمسين و لا يبدأ بإحلاف المنكر فإن امتنع المدّعي و قومه من القسامة أحلف المنكر و قومه خمسين يمينا أنه لم يقتل فإن لم يبلغ قومه خمسين كررت عليهم الأيمان بالسويّة فإن نكل قومه أو لم يكن له قوم حلف هو خمسين يمينا ببراءته فإن نكل عن الإيمان أو عن بعضها ألزم الدعوى و قيل له ردّ اليمين على المدّعي و ليس بجيّد لأنّ الردّ هنا من المدعي فلا يعود إليه [- ح-] إذا حلف المنكر القسامة لم يجب عليه الدية لإسقاط الدعوى عنه بالأيمان و لو لم يحلف المدّعون و لم يرضوا بيمين المدّعى عليه فالأقرب سقوط حقّهم و يحتمل الفداء من بيت المال و قد رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه عن القسامة فقال هي حقّ إنّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه ص إنا وجدنا رجلا في قليب من قلب اليهود فقال ايتوني بشاهدين من غيركم فقالوا يا رسول اللّٰه ص ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّٰه ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل يدفعه إليكم قالوا يا رسول اللّٰه كيف نقسم على ما لم نره قال تقسم اليهود قالوا يا رسول اللّٰه و كيف ترضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فراده رسول اللّٰه ص و على هذا أعمل لكثرة الروايات المعتمدة به و لو تعذّر فداه من بيت المال لم يجب على المدّعى عليه شي‌ء و لو امتنع المدّعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا بل يثبت الدعوى عليهم و يثبت القصاص إن كان القتل عمدا أو الدية إن كان خطأ [- ط-] يثبت القسامة في الأعضاء كما يثبت في النفس مع اللوث و في قدرها هنا خلاف قيل يثبت ستة أيمان فيما فيه الدية و إن قصر عن الدية سقطت من السّت بالنسبة ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان و لو كان العضو أقلّ من السدس كالإصبع وجبت يمين واحدة و قيل إن كان فيه الدّية وجب خمسون كالنفس و إن قصر عن الدّية فالنسبة من الخمسين و هو أحوط [- ى-] يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول و الرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال و تخصيص القتل بالانفراد أو التشريك و نوعه من كونه عمدا أو خطاء أو شبيه عمد و إن كان من‌

أهل الأعراب كلّف البيان به و إلا كفاه ما يعرف به قصده و لا يشترط في القسامة أن تقول في اليمين أنّ النيّة نية المدّعي خلافا لقوم و لو ادّعى على اثنين أنهما تعمدا أقسم و ثبت القود عليهما و كذا لو أقسم على أكثر من اثنين و يستحقّ بها قتل الجماعة و يكفي القسامة الواحدة عليهما و لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا و يثبت دعواه على ذي اللوث و كان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدّم فإن قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف الدّية [- يا-] يستحب الاستظهار في أيمان القسامة باللفظ فيقول و اللّٰه الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضارّ النافع إنّ هذا قتل أبي و لو أتى بغير ذلك من ألفاظ التأكيد جاز و لو اقتصر على لفظه و اللّٰه أو باللّٰه أو تاللّه مجرورا أجزأ و لو رفعه و لحن أجزأ لعدم تغيّر المعنى به و ينبغي للحاكم وعظ الحالف و تخويفه‌

الطرف الثالث في الحالف

و فيه [- و-] مباحث [- أ-] يحلف القسامة كلّ من يستحقّ الدّية أو القصاص أو يدفع أحدهما عنه أو قوم أحدهما معه كماله و علمه بما يحلف عليه فلا قسامة للأجنبي بالأصالة نعم لو أحضر المدّعي مع اللوث من قومه خمسين رجلا حلف كلّ واحد يمينا لثبت القتل و يستحقّ الوليّ القصاص دون باقي القسامة و كذا في طرف المنكر يحلف هو أو هو و من يقوم معه من قومه مع إثبات التهمة عليه القسامة [- ب-] لا يجوز للمدّعي و لا لقومه الحلف إلّا مع العلم و لا يكفي الظنّ في ذلك و إن كان عاليا يقارب اليقين [- ج-] لا يقسم الصبيّ و لا الغائب إذا لم يحصل له العلم و لا المجنون‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست