responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 252

أو الجرح مع اللّوث فلا قسامة في المال و لا مع انتفاء اللوث و المراد به قرينة حال تدلّ على صدق المدّعي ظنّا لا قطعا كقتيل في محلّة بينهم عداوة أو قتيل دخل ما و تفرق عنه جماعة محصورون أو قتيل في صفّ الخصم المقابل أو قتيل في الصحراء و على رأسه رجل معه سكين أو قتيل في قرية مطروقة أو حلّة من حلال العرب أو محلّة منفردة مطروقة بشرط العداوة في ذلك كلّه فإن انتفت فلا لوث أمّا لو وجد في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في دار قوم أو وجد متشخّطا بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدّم فإنّه لوث و إن لم يكن هناك عداوة [- ب-] لو وجد قتيلا بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه فإن تساويا في القرب تساويا في اللوث و لو وجد في زحام على قنطرة أو جسرا و مصنع أو سوق أو في جامع عظيم أو شارع و لم يعرف قاتله فالدّية على بيت المال و كذا لو وجده في فلاة و لا أحد عنده [- ج-] يثبت اللوث بشهادة الواحد العدل و بإخبار جماعة يرتفع المواطاة بينهم قطعا أو ظنا من الفساق أو النساء و لو أخبر جماعة من الصّبيان أو الكفّار فإن بلغ حدّا لتواتر يثبت الدعوى و إلّا فلا و لو قيل إن أفاد خبرهم الظنّ كان لوثا أمكن و لا يثبت اللوث بالكافر الواحد و إن كان أمينا في نحلته و لا الفاسق المنفرد و لا الصبي و لا المرأة [- د-] إذا ارتفعت التهمة فلا قسامة بل للوليّ إحلاف المنكر يمينا واحدة كغيرها من الدعاوي و لا يجب التغليظ و لو نكل قضي عليه بمجرّد النكول عند قوم و بإحلاف المدّعي يمينا واحدة على رأي آخرين [- ه‌-] قول الرجل المجروح قتلني فلان ليس بلوث و لو ادّعى القتل من غير وجود قتيل و لا عداوة فحكمها حكم سائر الدعاوي و كذا إن وجد القتيل و التفت التهمة فإن حلف المنكر و إلّا رددنا اليمين الواحدة على المدّعي و يثبت ما يدّعيه من قود إن كان القتل عمدا أو دية إن كان خطأ و لو وجد قتيلا في قرية يخلّطهم غيرهم نهارا و يفارقهم ليلا فإن وجد نهارا فلا لوث و إن وجد ليلا يثبت اللوث و لو وجد قتيلا في دار نفسه و فيها عبده كان لوثا و للورثة القسامة لفائدة التّسلط بالقتل أو لافتكاك بالجناية من الرهن [- و-] يسقط اللوث بأمور أحدها تعذّر إظهاره عند القاضي فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعين فلو قال القاتل واحد منهم فحلفوا و نكل واحد فله القسامة على ذلك الواحد لأنّ نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهرت الآن لوث معيّن و قد سبق منه دعوى الجهل احتمل تمكنه من القسامة و عدمه الثاني ادعاء الجاني العينية فإذا حلف سقط بيمينه اللوث فإن ادعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدار التي وجد القتيل فيها قتله جاز إثبات دعواه بالقسامة فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل فالقول قوله مع يمينه و لم يثبت اللوث لأنّ تطرق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار و ذلك لا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار و لو أقام على العينية بيّنة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و استبعد كونه قاتلا فالأقرب سقوط اللوث في طرفه الثالث لو شهد الشاهدان أن فلانا قتل أحد هذين المقتولين لم يكن لوثا و لو قال قتل هذا القتيل أحد هذين فهو لوث لتعسّر تعيين القاتل و يحتمل انتفاء اللوث فيهما الرابع عدم خلوص اللوث عن شكّ فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدّم مع سبع من شأنه القتل بطل اللوث الخامس تكذيب أحد الورثة فإنّه يعارض اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و قال الآخر ليس القاتل زيدا فالأقرب انتفاء اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و آخر لا أعرفه و قال الثاني القاتل عمرو و آخر لا أعرفه فلا تكاذب فلعلّ ما جهله هذا عينه ذلك ثم معيّن زيد معترف بأنّ المستحق عليه نصف الدية و حصّة منه الربع فلا يطالب إلّا بالربع و كذا معيّن عمرو [- ز-] ليس من مبطلات اللوث أن لا يكون على القتيل أثر جرح و تخنيق و لا عدم ظهور صفة القتل فلو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه خطاء أو عمدا فللولي القسامة على ما يعينه و لو كان أحد الوليّين غائبا فادّعى الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعا و نكل أحدهما عن القسامة أو قال‌

أحدهما قتله هذا و قال الآخر قتل هذا و فلان فيحلفان في هذه الصورة على من اتّفقا عليه و يستحقّان نصف الدية أو نصف النفس و لا يجب أكثر من نصف الدّية عليه لأنّ أحدهما يكذب الآخر في النصف الآخر فيبقى اللوث في حقّه في نصف الدّم الذي اتفقا عليه و لم يثبت في النصف الذي كذبه أخوه فيه و لا يحلف الآخر على الآخر لتكذيب أخيه له في دعواه عليه و لو شهدت البيّنة بغيبة المدعى عليه يوم القتل غيبة لا تجامع القتل بطل اللوث فإن شهدت البينة أنّه لم يقتل لم يقبل لأنّها شهادة على النفي و لو قال ما قتله هذا بل هذا سمعت لأنّها شهدت بإثبات يضمن النفي و كذا لو قال ما قتله لأنه كان في بلد بعيد‌

الطرف الثاني في كيفيّة القسامة

و فيه [- يا-] بحثا [- أ-] إذا ثبت اللوث حلف المدّعي خمسين يمينا هو و قومه إن بلغوا خمسين حلف كل واحد يمينا واحدة و إن نقصوا كرّرت عليهم الأيمان حتّى يتمّوا الخمسين و لو لم يحلف مع الوليّ أحد من قومه أو لم يكن له قوم كرّرت عليه خمسون يمينا و هل يجب الموالاة فيه نظر فإن قلنا به فلو جنّ ثمّ أفاق بني للغدر و لو عزل القاضي استأنف و كذا لو مات في أثنائه استأنف الوارث [- ب-] اليمين خمسون في العمد و الخطاء المحض و الشبيه بالعمد و قيل إنّها‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست